للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْغَزْوُ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، فَإِذَا غَزَا بَعْضُهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ١.

وَقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي "الأُمِّ": حَقٌّ عَلَى النَّاسِ غُسْلُ الْمَيِّتِ، وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ، لا يَسَعُ عَامَّتَهُمْ تَرْكُهُ. وَإِذَا قَامَ بِهِ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى٢.

"وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ الْجَازِمُ وَالإِثْمُ" فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ "بِفِعْلِ مَنْ يَكْفِي" رُخْصَةً وَتَخْفِيفًا٣، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ٤.

"وَيَجِبُ" عَيْنًا "عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لا يَقُومُ بِهِ" أَيْ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ٥، لأَنَّ الظَّنَّ مَنَاطُ التَّعَبُّدِ٦.


= الكل، وأنه يجوز الأمر لواحد مبهم اتفاقاً، كفوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة / ١٢٢] ، وهناك أقوال أخرى. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٢، ١٨٧، نهاية السول ١/ ١١٨، مناهج العقول ١/ ١١٨، فواتح الرحموت ١/ ٦٣، ٦٤، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٣٤، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ١/ ١٨٤، تيسير التحرير ٢/ ٢١٣، الروضة ص١٠٨، المستصفى ٢/ ١٥، المسودة ص٣٠، شرح تنقيح الفصول ص١٥٥"، وفي ض: على وفاق الأمر.
١ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٨٧، المسودة ص٣٠.
٢ الأم ١/ ٢٧٤.
٣ في ش: تحقيقاً.
٤ انظر: نهاية السول ١/ ١١٩، فواتح الرحموت ١/ ٦٦، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٢٣٤، الفروق ١/ ١١٦.
٥ كما إذا انحصر الواجب الكفائي بشخص واحد فيصير عليه واجباً عينياً، ويجب عليه القيام به، مثل وجود عالم واحد يصلح للفتوى أو للقضاء، وشاهد واحد في القضية، وطبيب واحد في البلدة، وسباح واحد أمام الغريق، كما ينقلب الواجب الكفائي من جهة أخرى إلى واجب عيني على كل مسلم في بعض الحالات، كالجهاد في سبيل الله، فهو واجب كفائي، ولكن إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو أو الاعتداء أو الاحتلال، فإنه يصبح واجباً عينياً على كل مكلف قادر يستطيع حمل السلاح وحماية الوطن والذود عن حياضه. "انظر: منهاج العقول ١/ ١١٧".
٦ وكذلك العكس، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط عنهم، فالتكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٢، ١٨٩، نهاية السول ١/ ١١٨، مناهج العقول ١/ ١١٧، ١١٨، فواتح الرحموت ١/ ٦٣، تيسير التحرير ٢/ ٢١٤، المسودة ص٣٠، شرح تنقيح الفصول ص١٥٦، الفروق ١/ ١١٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>