للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: يَجِبُ جَمِيعُ الْخِصَالِ١، وَيَسْقُطُ٢ بِفِعْلِ٣ وَاحِدٍ مِنْهَا.

وَقِيلَ: الْوَاجِبُ٤ مُعَيَّنٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ فَعَلَ غَيْرَهُ مِنْهَا سَقَطَ٥.

وَقِيلَ: الْوَاجِبُ مَا يَخْتَارُهُ الْمُكَلَّفُ٦.

وَمَحَلُّ الْخِلافِ فِي صِيغَةٍ وَرَدَتْ يُرَادُ بِهَا التَّخْيِيرُ أَوْ٧ مَا فِي مَعْنَاهُ٨. وَأَمَّا نَحْوُ تَخْيِيرِ الْمُسْتَنْجِي بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ، وَمُرِيدِ الْحَجِّ٩ بَيْنَ الإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، لأَنَّهُ لَمْ ١٠ يَرِدْ تَخْيِيرٌ فِيهِ بِلَفْظٍ"١٠ وَلا بِمَعْنَاهُ١١.


١ وهو قول الحبائي وابنه أبي هاشم من المعتزلة، وقال أبو الحسن البصري المعتزلي: يجب الجميع على البدل. "انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٠٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٥، المعتمد ١/ ٨٤، ٨٧".
٢ أي الواجب.
٣ في ش: فعل.
٤ في ش: الواحد.
٥ هذا القول ينسبه الأشاعرة إلى المعتزلة، ينسبه المعتزلة إلى الأشاعرة، ولذلك سمي قول التراجُم. "انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص٦٥، المسودة ص٢٨، نهاية السول ١/ ٩٨، التمهيد ص١٤، تيسير التحرير ٢/ ٢١٢، حاشية البناني ١/ ١٧٩، فواتح الرحموت ١/ ٦٦، المعتمد ١/ ٨٧". وفي ز ب: يسقط.
٦ انظر مناقشة هذه الأقوال في "شرح العضد وحاشية التفتازاني ١/ ٢٣٥ وما بعدها، نهاية السول ١/ ٩٧، ١٠٢، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ١٧٧ وما بعدها، المستصفى ١/ ٦٨، المعتمد ١/ ٩١".
٧ في ب ض: و.
٨ انظر: المسودة ص٢٧، فواتح ١/ ٦٦، اللمع ص٩.
٩ في ز ع ب ض: النسك.
١٠ في ش: يخير فيه بلفظه.
١١ في ب ض: معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>