٢ في ش د ع ب ض: وانقسام. ٣ إذا ينقسم الأمر لغة إلى أمر إيجاب وأمر ندب، فكما أن الواجب مأمور به حقيقة، فإن المندوب مأمور به حقيقة ايضاً، "انظر: مختصر الطوفي ص٢٥، الروضة ص٢١، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٠، المستصفى ١/ ٧٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥". ٤ أي المندوب مستدعى فعله ومطلوب كالواجب، لكنّ الواجب مطلوب مع ذم تاركه، والمندوب مطلوب مع عدم ذم تاركه، والمطلوب أمر من الشارع، فالمندوب مأمور به حقيقة. "انظر: الروضة ص٢١، المستصفى ١/ ٧٥". ٥ الآية ٩٠ من النحل. ٦ اتفق العلماء على أن المندوب طاعة، والطاعة تكون من امتثال أمر الله تعالى، فكان المندوب مأموراً به على الحقيقة، "انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٠، مختصر الطوفي ص٢٥، الروضة ص٢١، المسودة ص٧، ٤٤، المستصفى ١/ ٧٦، شرح العضد ٢/ ٥". ٧ نص ابن تيمية في "المسودة" "ص٦" والبعلي في "القواعد والفوائد الأصولية" "ص١٦٤"، أن صاحب هذا الرأي هو عبد الرحمن الحلواني، وهو ابن الحلواني، ابي الفتح، الذي مر معنا سابقاً "ص٣٠٥"، والابن هو عبد الرحمن بن محمد بن علي، أبو محمد، ولد سنة ٤٩٠هـ، وبرع في الفقه والأصول، وصنف فيهما، وهو من شيوخ الحنابلة، ومن مصنفاته "التبصير" في الفقه، و "الهداية" في أصول الفقه، وله "تفسير القرآن"، توفي سنة ٥٤٦هـ. "انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٢١، طبقات المفسرين ١/ ٢٧٤، شذرات الذهب ١/ ١٤٤". ٨ النقل عن الحنفية فيه تساهل، لأن المحققين من الحنفية يقولون: إن المندوب مأمور به حقيقة، كالجمهور، خلافاً للكرخي وأبي بكر الرازي من الحنفية اللذين سارت على رأيهما أكثر كتب الحنفية، بأن المندوب مأمور به مجازاً. "انظر: فواتح الرحموت ١/ ١١١، تيسير التحرير: ٢/ ٢٢٢، أصول السرخسي ١/ ١٤".