٢ جمع المصنف رحمه الله تعالى بين حكم التكليف وحكم النهي للمكروه، وفاسه على المندوب، والعبارة توهم بأن الحكم متفق عليه في الأمرين، وقد رأينا سابقاً "ص٤٠٥-٤٠٦". أن المندوب تكليف عند الحنابلة وأبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييني، بينما قال أكثر المذاهب والعلماء، إن المندوب ليس تكليفاً، وكذلك قال الجمهور: إن المكروه ليس تكليفاً، خلافاً للحنابلة. أما كون الأمر حقيقة في المندوب، وكون النهي حقيقة في المكروه فهو رأي حماهير الأئمة والمذاهب، خلافاً للحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية الذين يرون أن المندوب مأمور به مجازاً، كما سبق "ص٤٠٦-٤٠٧"، ويأتي هذا الخلاف في المكروه، قال ابن الحاجب: المكروه منهي عنه، غير مكلف به كالمندوب، وقال عبد الشكور: المكروه كالمندوب، لا نهي ولا تكليف، والدليل والاختلاف "مسلم الثبوت مع شحه فواتح الرحموت ١/ ١١٢" انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥، المسودة ص٣٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٢، مناهج العقول ١/ ١٦١، حاشية البناني ٢/ ٢٢٥، شرح تنقيح الفصول ص٧٩. ٣ في ش: عن حقيقة.