للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَكَرُوا أَنَّهُ عَلَى وِزَانِ١ الْمَنْدُوبِ٢. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَنْدُوبَ تَكْلِيفٌ وَمَأْمُورٌ بِهِ حَقِيقَةً٣ عَلَى الأَصَحِّ٤.

"وَمُطْلَقُ الأَمْرِ٥ لا يَتَنَاوَلُهُ" أَيْ لا يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ٦.

وَقِيلَ: بَلَى. وَنَقَلَهُ ابْنُ٧ السَّمْعَانِيِّ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ٨ مِنْ أَصْحَابِنَا: هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا٩.

وَاسْتُدِلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ الْمَكْرُوهَ مَطْلُوبُ التَّرْكِ وَالْمَأْمُورَ مَطْلُوبُ الْفِعْلِ، فَيَتَنَافَيَانِ١٠، وَلا يَصِحُّ الاسْتِدْلال لِصِحَّةِ طَوَافِ الْمُحْدِثِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:


١ في ش: زان.
٢ انظر: مناهج العقول ١/ ٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، مختصر الطوفي ص٢٨، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٢، شرح العضد ٢/ ٥.
٣ ساقطة من ش.
٤ صفحة ٤٠٥-٤٠٧.
٥ انظر بيان ذلك في "المحلي على جمع الجوامع, وتقريرات الشربيني عليه ١/ ١٩٧".
٦ وهو قول الشافعية وأكثر الحنابلة والجرجاني من الحنفية، لأن مطلق الأمر بالصلاة مثلاً لا يتناول الصلاة المشتملة على السدل ورفع البصر إلى السماء والالتفات ونحو ذلك من المكروهات "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧، المستصفى ١/ ٧٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٧، المسودة ص١٥".
٧ ساقطة من ز ع ب ض.
٨ هو رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز، أبو محمد التميمي، البغدادي، الفقيه، الواعظ، شيخ الحنابلة، تقديم في الفقه والأصول والتفسير والعربية توفي سنة ٤٨٨هـ. "انظر: شذرات الذهب ٣/ ٣٨٤، طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٠، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٧٧، المنهج الأحمد ٢/ ١٦٢، طبقات المفسرين ١/ ١٧١، طبقات القراء ١/ ٢٨٤".
٩ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٩٠٧، وهذا ما نقله السبكي عن الحنفية أيضاً "جمع الجوامع ١/ ١٩٨".
١٠ انظر: مختصر الطوفي ص٢٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧، المستصفى ١/ ٧٩، المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>