للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وَالثَّانِي: - وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الأَصْحَابِ-: أَنَّ الْمُرَادَ التَّنْزِيهُ١.

وَمِنْ كَلامِ أَحْمَدَ: "أَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الطَّعَامِ، وَإِدْمَانَ اللَّحْمِ وَالْخُبْزِ الْكِبَارِ"٢، وَكَرَاهَةُ ذَلِكَ لِلتَّنْزِيهِ.

وَقَدْ وَرَدَ الْمَكْرُوهُ بِمَعْنَى الْحَرَامِ فِي قَوْله تَعَالَى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} ٣.

"وَتَرْكُ الأَوْلَى٤، وَهُوَ" أَيْ تَرْكُ الأَوْلَى "تَرْكُ مَا فِعْلُهُ رَاجِحٌ" عَلَى تَرْكِهِ "أَوْ عَكْسُهُ" وَهُوَ فِعْلُ مَا تَرْكُهُ رَاجِحٌ عَلَى فِعْلِهِ "وَلَوْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ" أَيْ عَنْ التَّرْكِ "كَتَرْكِ مَنْدُوبٍ".

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَتُطْلَقُ الْكَرَاهَةُ فِي الشَّرْعِ بِالاشْتِرَاكِ عَلَى الْحَرَامِ، وَعَلَى تَرْكِ الأَوْلَى، وَعَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ. وَقَدْ يُزَادُ: مَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَتَرَدُّدٌ٥.

"وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ" أَيْ فَاعِلِ الْمَكْرُوهِ "مُخَالِفٌ، وَمُسِيءٌ، وَغَيْرُ مُمْتَثِلٍ"٦، مَعَ أَنَّهُ لا يُذَمُّ فَاعِلُهُ، وَلا يَأْثَمُ عَلَى الأَصَحِّ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِيمَنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ٧-: أساء.


١ وهو قول الطوفي "انظر: مختصر الطوفي ص٢٩، الإنصاف ١٢/ ٢٤٧".
٢ وكراهية الخبز الكبار لأنه ليس فيه بركة كما قال الإمام أحمد "انظر: كشاف القناع ٦/ ١٩٥".
٣ الآية ٣٨ من الإسراء.
٤ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، مختصر الطوفي ص٢٩، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد: ٢/ ٥.
٥ وهذا ما قاله الآمدي، "الإحكام، له ١/ ١٢٢" وانظر: إرشاد الفحول ص٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥.
٦ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤.
٧ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>