وقسم بعض الشافعية المكروه إلى قسمين بحسب محل دليل النهي غير الجازم، فإن كان محل النهي مخصوصاً بأمر معين، فهو مكروه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" رواه الستة وأحمد، وأن كان النهي غير الجازم غيرَ مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى، كالنهي عن ترك المندوبات. "انظر: حاشية البناني ١/ ٨٠، الإحكام، الآمدي ١/ ١٢٢، شرح الورقات ص٢٩، الفتح الكبير ١/ ١٠٦، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤، الروضة ص٢٣، القواعد والفوائد الأصولية ص١٠٧". ١ ساقطة من ش. ٢ انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٣، مختصر الطوفي ص٢٩، الروضة ص٢٣، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٢/ ٥، إعلان الموقعين ١/ ٤٠ وما بعدها. ٣ قال ابن بدران: إن الإمامين أحمد ومالكاً يطلقانه على الحرام الذي يكون ذليله ظنياً تورعاً منهما "المدخل إلى مذهب أحمد ص٦٤" وقال ابن القيم: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقو لفظ الكراهية، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهية "إعلان الموقعين ١/ ٣٩". ٤ انظر: الإنصاف ١٢/ ٢٤٨.