للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ١.

"وَ" مِنْهَا "مُبَاحٌ" كَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي غَيْرِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ٢. وَكَذَا مَنْ٣ أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ٤. وَكَذَا بَيْعُ الْعَرَايَا٥، لِلْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ٦.

وَفُهِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ الرُّخْصَةَ لا تَكُونُ مُحَرَّمَةً وَلا مَكْرُوهَةً٧، وَهُوَ


١ خلافاً للحنفية، فإنهم يعتبرون القصر للمسافر عزيمة، وليس له أنْ يصلي أربعاً. "انظر: مناهج العقول ١/ ٨٨".
٢ إن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة مباحّ ورخصة للمكلف عند الجمهور، خلافاً للحنفية الذين يمنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة. "انظر: نهاية السول ١/ ١٩٠، التمهيد ص١٣".
٣ في ع: لمن.
٤ يرى بعض العلماء أن الأفضل عدمُ النطق بكلمة الكفر، والنطق بها خلاف الأولى، والأولى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الإيمان. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١١٨، فواتح الرحموت ١/ ١١٧".
٥ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٢٠، كشف الأسرار ٢/ ٢٢٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، حاشية البناني ١/ ١٢١، التمهيد ص١٣، الروضة ص٣٣، مختصر الطوفي ص٣٥.
٦ وهو ما رواه البخاري والترمذي وأحمد عن رافع بن خُديج وسهل بن ابي حثمة، وروى البخاري ومسلم ومالك حديثاً بلفظ: "إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت يخرصها تمراً، يأكلون رطباً"، والعرية في الأصل ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر له، وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة، أي يهبها له، أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس. "انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٢٥، مسند أحمد ٤/ ١٤٠، الموطأ ٢/ ٦٢٠، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٤/ ٥٢٧، فتح الباري بشرح البخاري ٤/ ٢٦٣، صحيح مسلم ٣/ ١١٦٧".
٧ قال البعلي: "ومن الرخص ما هو مكروه، كالسفر للترخص" "القواعد والفوائد الأصولية ص١١٨، ١١٩". وانظر: أصول السرخسي ١/ ١١٨، ١١٩، التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، حاشية البناني ١/ ١٢١، فواتح الرحموت ١/ ١١٧، التمهيد ص١٣، مختصر الطوفي ص٣٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>