٢ إن الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة مباحّ ورخصة للمكلف عند الجمهور، خلافاً للحنفية الذين يمنعون الجمع إلا في مزدلفة وعرفة. "انظر: نهاية السول ١/ ١٩٠، التمهيد ص١٣". ٣ في ع: لمن. ٤ يرى بعض العلماء أن الأفضل عدمُ النطق بكلمة الكفر، والنطق بها خلاف الأولى، والأولى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الإيمان. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١١٨، فواتح الرحموت ١/ ١١٧". ٥ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٢٠، كشف الأسرار ٢/ ٢٢٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، حاشية البناني ١/ ١٢١، التمهيد ص١٣، الروضة ص٣٣، مختصر الطوفي ص٣٥. ٦ وهو ما رواه البخاري والترمذي وأحمد عن رافع بن خُديج وسهل بن ابي حثمة، وروى البخاري ومسلم ومالك حديثاً بلفظ: "إلا أنه رخص في بيع العرية: النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت يخرصها تمراً، يأكلون رطباً"، والعرية في الأصل ثمر النخل دون الرقبة، كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا تمر له، وقال مالك: العرية: أن يعري الرجل النخلة، أي يهبها له، أو يهب له ثمرها ثم يتأذى بدخوله عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر يابس. "انظر: نيل الأوطار ٥/ ٢٢٥، مسند أحمد ٤/ ١٤٠، الموطأ ٢/ ٦٢٠، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٤/ ٥٢٧، فتح الباري بشرح البخاري ٤/ ٢٦٣، صحيح مسلم ٣/ ١١٦٧". ٧ قال البعلي: "ومن الرخص ما هو مكروه، كالسفر للترخص" "القواعد والفوائد الأصولية ص١١٨، ١١٩". وانظر: أصول السرخسي ١/ ١١٨، ١١٩، التوضيح على التنقيح ٣/ ٨٥، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، حاشية البناني ١/ ١٢١، فواتح الرحموت ١/ ١١٧، التمهيد ص١٣، مختصر الطوفي ص٣٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٧٢.