٢ رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأحمد، "انظر: صحيح البخاري ١/ ٢٢١، صحيح مسلم ٢/ ٦٤٦، سنن أبي داود ٣/ ٢٧٤، سنن ابن ماجة ١/ ٥٠٢، مسند أحمد ٥/ ٨٥، الفتح الرباني ٨/ ٢١". ٣ وهو قول ابن الحاجب والرازي وغير هما، وقالوا: إن الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة. "انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٨، التمهيد ص١٢، حاشية البناني ١/ ١٢٤". وقارن ما نقله البعلي عن الرازي وابن الحاجب في "القواعد والفوائد الأصولية ص١١٦". ٤ في ش: وصف. ٥ ساقطة من ز ع ض، لكن كتبت في ع بعد سطرين. ٦ الإحكام، له ١/ ١٣١. ٧ انظر: المستصفى ١/ ٨٩، الموافقات ١/ ١٢٢، المسودة ص٨٠، فواتح الرحموت ١/ ١١٦، القواعد والفوائد الأصولية ص١١٦. ٨ في ع: التكليفي أي فيكونان من خطاب الوضع، لا من خطاب التكليف. ٩ وهو رأي ابن السبكي والإسنوي والعضد من الشافعية، وصدر الشريعة من الحنفية, "انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني ١/ ١١٩، كشف الأسرار ٢/ ٢٩٨، شرح العضد على ابن الحاجب وحاشية التفتازاني ٢/ ٨، القواعد والفوائد الأصولية ص١١٦".