للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ، وَالطَّيَرَانِ فِي الْهَوَاءِ١.

- رَابِعُهَا: مَا لا قُدْرَةَ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ حَالَ٢ تَوَجُّهِ الأَمْرِ، وَلَهُ الْقُدْرَةُ٣ عَلَيْهِ عِنْدَ الامْتِثَالِ. كَبَعْضِ الْحَرَكَاتِ٤.

- خَامِسُهَا: مَا فِي امْتِثَالِهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ كَالتَّوْبَةِ بِقَتْلِ النَّفْسِ٥.

إذَا تَقَرَّرَ هَذَا "فَيَصِحُّ" مِنْ ذَلِكَ التَّكْلِيفُ "بِمُحَالٍ لِغَيْرِهِ" إجْمَاعًا، كَتَكْلِيفِ مَنْ عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ لا يُؤْمِنُ بِالإِيمَانِ وَذَلِكَ لأَنَّ٦ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَبَعَثَ الرُّسُلَ بِطَلَبِ الإِيمَانِ وَالإِسْلامِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَعَلِمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ لا يُؤْمِنُ٧.

وَ "لا" يَصِحُّ التَّكْلِيفُ مِنْ ذَلِكَ٨ بِمُحَالٍ "لِذَاتِهِ"، وَهُوَ الْمُسْتَحِيلُ الْعَقْلِيُّ، كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، "وَ" لا بِمُحَالٍ "عَادَةً" كَالطَّيَرَانِ فِي الْهَوَاءِ، وَالْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ، وَنَحْوِهِمَا عِنْدَ الأَكْثَرِ٩. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ


١ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٥.
٢ في ز ب ع ض: بحال.
٣ في ض: قدرة.
٤ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٥.
٥ المرجع السابق.
٦ في ش: أن.
٧ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٥، ١٨٨، شرح تنقيح الفصول ص١٤٣، المحلي وحاشية البناني ١/ ٢٠٦، ٢٠٨، فواتح الرحموت ١/ ١٢٧، العضد على ابن الحاجب وحاشية التفتازاني ٢/ ٩، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٤، تيسير التحرير ٢/ ١٣٩، ١٤٠، إرشاد الفحول ص٩، المسودة ص٨٩، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥.
٨ في ش: جهة، وفي ب: سقطت "من ذلك".
٩ انظر: الموافقات ٢/ ٧٦، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٥، تيسير التحرير ٢/ ١٣٧، المستصفى ١/ ٨٦، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٦، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩، إرشاد الفحول ص٩، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩، نهاية السول ١/ ١٨٦، المسودة ص٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>