٢ انظر: نهاية السول ١/ ١٨٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣. ٣ وضع علماء الأصول قاعدة أصولية وهي: "لاتكليف إلا بفعل". "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣، الإحكام، الآمدي ١/ ١٣٧، المستصفى ١/ ٩٠، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢١٣، فواتح الرحموت ١/ ١٣٢، تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، المسودة ص٨٠، مختصر الطوفي ص١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩". ٤ يشترط في التكليف شروط، بعضها يتعلق بالمكلف به، وهو الفعل المحكوم به، وبعضها يتعلق بالمكلف المحكوم عليه، وقد شرع المصنف بشروط الفعل، وسبق له بيان أحد شروطه "ص ٤٨٤": وهو أن يكون الفعل ممكناً، ثم ذكر شروط المكلف فيما بعد، "انظر: الروضة ص٢٦، مختصر الطوفي ص١١، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨". ٥ في ز: حقيقة. ٦ انظر: المستصفى ١/ ٨٦، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٥٧-٥٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨.