للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" مِنْ شَرْطِهِ أَيْضًا: أَنْ١ يَعْلَمَ الْمُكَلَّفُ "أَنَّهُ" أَيْ الْفِعْلُ "مَأْمُورٌ بِهِ، وَ" أَنَّهُ "مِنْ اللَّهِ تَعَالَى" وَإِلاَّ لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالامْتِثَالِ بِفِعْلِهِ٢.

وَإِذَا لَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ قَصْدُ الطَّاعَةِ "فَلا يَكْفِي مُجَرَّدُهُ" أَيْ مُجَرَّدُ حُصُولِ الْفِعْلِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الامْتِثَالِ بِفِعْلِهِ٣. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" ٤.

"وَمُتَعَلِّقُهُ" أَيْ: مُتَعَلِّقُ الْمَأْمُورِ بِهِ "فِي نَهْيٍ"٥، نَحْوِ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ} ٦، "كَفُّ النَّفْسِ٧" عِنْدَ الأَكْثَرِ،


١ في ز: أنه.
٢ انظر: المستصفى ١/ ٨٦، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥، المدخل إلى مذهب أحمد ص٩٥.
٣ أضاف الغزالي شرطاً في الفعل المحكوم به، وهو: أن يكون الفعلُ معدوماً، إذ إيجاد الموجود محال، وتبعه ابن قدامة والطوفي فيه، كما أضاف الغزالي شرطاً آخر، وهو: أن يكون الفعل مكتسباً للعبد حاصلاً باختياره. "انظر: المستصفى ١/ ٨٦، الروضة ص٢٨، مختصر الطوفي ص١٥، نهاية السول ١/ ١٧٢، فواتح الرحموت ١/ ١٣٢، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢١٦".
٤ هذا طرف من حديث مشهور رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد وغيرهم، عن عمر ابن الخطاب رصي الله عنه مرفوعاً، والحديث مجمع على صحته، وهو أحمد الأحاديث التي عليها مدار الدين، والغرض أن ذات العمل الخالي عن النية موجود، والمراد نفي أحكامها كالصحة والفضيلة. "انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي ١/ ٦، صحيح مسلم ٣/ ١٥١٥، سنن أبي داود ١/ ٥١٠، تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ٥/ ٢٨٣، سنن النسائي ١/ ٥٠، سنن ابن ماجة ٢/ ١٤١٢، كشف الخفا ١/ ١١، فيض القدير ١/ ٣٠، جامع العلوم والحكم ص٥، مسند أحمد ١/ ٢٥". وفي ع ب: بالنية، ورواية الحديث وردت باللفظين.
٥ إن متعلق التكليف هو الأمر والنهي، وكلاهما لا يكون إلا فعلاً، وبما أن التكليف في الأمر ظاهر، لأن مقتصاه إيجاد فعل مأمور به كالصلاة والصيام، فتركه المصنف، وشرع في متعلق التكليف في النهي. "انظر: المستصفى ١/ ٩٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣، مختصر الطوفي ص١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩".
٦ الآية ١٥١ من الأنعام.
٧ إن كف النفس عن المنهي عنه فعل، والتكليف في المنهي عنه تكليف بفعل إذن. "انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٢١٤، تيسير التحرير ٢/ ١٣٥، الإحكام، الآمدي ١/ ١٤٧، مختصر الطوفي ص١٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>