للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَمْيِيزُهُ بَيْنَ الأَعْيَانِ. وَلَوْ كَانَ يُمَيِّزُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَبَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى١.

"وَيُكَلَّفُ" الْعَاقِلُ أَيْضًا مَعَ "إكْرَاهٍ وَيُبِيحُ" الإِكْرَاهُ "مَا فُتِحَ ابْتِدَاءً" أَيْ مَا قَبُحَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ إكْرَاهٍ. كَالتَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ٢.

وَمَحَلُّ الْخِلافِ فِي تَكْلِيفِ الْمُكْرَهِ: إذَا كَانَ الإِكْرَاهُ "بِضَرْبٍ أَوْ تَهْدِيدٍ بِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ" وَكَوْنُ الْمُكْرَهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مُكَلَّفًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٣، - خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَالطُّوفِيِّ٤- لِصِحَّةِ الْفِعْلِ مِنْهُ، وَصِحَّةِ التَّرْكِ وَنِسْبَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ حَقِيقَةً، وَلِهَذَا يَأْثَمُ الْمُكْرَهُ بِالْقَتْلِ بِلا خِلافٍ٥. قَالَهُ الْمُوَفَّقُ فِي "الْمُغْنِي"٦، مَعَ أَنَّهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَنَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِيمَا إذَا عَلَّقَ طَلاقًا


١ انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص٣١١، القواعد والفوائد الأصولية ص٣٨، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٧.
٢ انظر: التمهيد ص٢٨، المستصفى ١/ ٩٠، فواتح الرحموت ١/ ١٦٦، الإحكام، ابن حزم ٢/ ٧١٩، نهاية السول ١/ ١٧٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٨٤، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧، القواعد والفوائد الأصولية ص٤٧، المسودة ص٣٥.
٣ وهو الذي أكره فباشر الفعل بنفسه، وهنا زال الرضى فقط دون الاختيار، أما إذا زال الرضى والاختيار وصار كالآلة فله حكم آخر سيذكره المصنف في الصفحة التالية. "انظر: نهاية السول ١/ ١٧٤، مناهج العقول ١/ ١٧٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٧٢، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧، فواتح الرحموت ١/ ١٦٦، تيسير التحرير ٢/ ٣٠٧، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٤، المستصفى ١/ ٩٠، القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩، التمهيد ص٢٧، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، المسودة ص٣٥".
٤ وهو قول السبكي ومن تبعه. "انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني ١/ ٧٣، نهاية السول ١/ ١٧٤، التمهيد ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢-١٣".
٥ قال السبكي والمحلي: يمتنع تكليفه حالة القتل والاكراه، وأثم القاتل لإيثاره نفسه بالبقاء على مكافئه. "المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٧٤".
٦ المغني ٨/ ٢٦٧، وانظر: الروضة ص٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>