للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقُدُومِ زَيْدٍ، فَقَدِمَ مُكْرَهًا: لا يَحْنَثُ، لِزَوَالِ اخْتِيَارِهِ بِالإِكْرَاهِ.

وَمَسْأَلَةُ أَفْعَالِ الْمُكْرَهِ مُخْتَلِفَةُ الْحُكْمِ فِي الْفُرُوعِ١.

قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ":وَالأَشْهَرُ عِنْدَنَا نَفْيُهُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَثُبُوتُهُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ. وَضَابِطُ الْمَذْهَبِ أَنَّ٢ الإِكْرَاهُ لا يُبِيحُ الأَفْعَالَ، وَإِنَّمَا يُبِيحُ الأَقْوَالَ، وَإِنْ اخْتَلَفَ فِي بَعْضِ الأَفْعَالِ، وَاخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ٣.

وَ "لا" يُكَلَّفُ "مَنْ" انْتَهَى الإِكْرَاهُ إلَى سَلْبِ قُدْرَتِهِ حَتَّى صَارَ "كَآلَةٍ تُحْمَلُ"٤.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إذَا انْتَهَى الإِكْرَاهُ إلَى سَلْبِ الْقُدْرَةِ وَالاخْتِيَارِ، فَهَذَا غَيْرُ مُكَلَّفٍ.

وَ٥ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: الْمُكْرَهُ كَالآلَةِ يَمْتَنِعُ تَكْلِيفُهُ قِيلَ: بِاتِّفَاقٍ، لَكِنْ الآمِدِيُّ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ يَطْرُقُهُ الْخِلافُ مِنْ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ٦ لِتَصَوُّرِ الابْتِلاءِ مِنْهُ، بِخِلافِ الْغَافِلِ، وَحِينَئِذٍ فَلا تَكْلِيفَ بِفِعْلِ الْمُلْجَأِ إلَيْهِ. لأَنَّهُ وَاجِبُ الْوُقُوعِ، وَلا بِتَرْكِ الْمُلْجَأِ إلَى تَرْكِهِ، لأَنَّهُ مُمْتَنِعُ الْوُقُوعِ٧.


١ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩، الروض المربع ٢/ ٣٦٢، التمهيد ص٢٧، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٧ وما بعدها، كشف الأسرار ٤/ ٣٨٤ وما بعدها.
٢ ساقطة من ش.
٣ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩، التمهيد ص٢٧ وما بعدها، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٢٨.
٤ انظر: المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٧٠، نهاية السول ١/ ١٧٣، الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٤، مناهج العقول ١/ ١٧٣، التمهيد ص٢٦، مختصر الطوفي ص١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٨، القواعد والفوائد الأصولية ص٣٩. وفي ع ز: بحمل.
٥ ساقطة من ع.
٦ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٤.
٧ انظر: تيسير التحرير ٢/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>