٢ هذه الموانع التي تمنع التكليف أو تسقطه يدرسها علماء الأصول، وخاصة الحنفية، بعنوان عوارض الأهلية، ويبحثون كلاً منها على حده، وقد يجمعونها تحت عنوان "منع تكليف الغافل". "انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٢، ١٥٤، المستصفى ١/ ٨٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٦٨، فوتح الرحموت ١/ ١٥٦، التوضيح على التنفيح ٣/ ١٦١، أصول السرخسي ٢/ ٣٣٨، ٣٤١، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٤، وما بعدها، كشف الأسرار ٤/ ٢٦٢ وما بعدها، نهاية السول ١/ ١٧١، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩، القواعد والفوئد الأصولية ص١٦، ٣٠، ٣٥، ٣٧، ٣٩، المسودة ص٣٥". ٣ في ع: أو أنثى. ٤ ساقطة من ز. ٥ في ش: أحدهما. ٦ في ع: والأصح. ٧ في ض ب: أن المكره في عدم التكليف. ٨ انظر: القواعد والقوائد الأصولية ص٣٩، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٥١.