للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا: تَقَدَّمَ: أَنَّهُ يَصِحُّ التَّكْلِيفُ مَعَ سُكْرٍ لَمْ يُعْذَرْ بِهِ، وَأَمَّا مَنْ عُذِرَ بِالسُّكْرِ، كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْمُسْكِرِ. فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ فِي حَالِ سُكْرِهِ الْمَعْذُورِ بِهِ. وَإِلَى ذَلِكَ أُشِيرَ بِقَوْلِهِ: "أَوْ عُذِرَ بِسُكْرٍ"١.

"وَ" كَذَا لا يُكَلَّفُ "آكِلٌ بَنْجًا وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمٌ وَنَاسٍ وَمُخْطِئٌ وَمَجْنُونٌ وَغَيْرُ بَالِغٍ"٢ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى٣.

قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ٤ مَسَائِلَ لا يُكَلَّفُ صَاحِبُهَا عَلَى الأَصَحِّ مِنْ الْمَذْهَبِ.

- أَحَدُهَا٥: الْمَعْذُورُ بِالسُّكْرِ كَالْمُكْرَهِ، هَلْ يُكَلَّفُ أَمْ لا؟ فِيهِ خِلافٌ، وَالصَّحِيحُ٦ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ٧ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ فِي تَكْلِيفِهِ وَعَدَمِهِ٨، ثُمَّ قَالَ:

- الثَّانِيَةُ: الْمُغْمَى عَلَيْهِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ حَالَ


١ انظر: التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٤، نهاية السول ١/ ١٧١.
٢ هذه الموانع التي تمنع التكليف أو تسقطه يدرسها علماء الأصول، وخاصة الحنفية، بعنوان عوارض الأهلية، ويبحثون كلاً منها على حده، وقد يجمعونها تحت عنوان "منع تكليف الغافل". "انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٢، ١٥٤، المستصفى ١/ ٨٤، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني ١/ ٦٨، فوتح الرحموت ١/ ١٥٦، التوضيح على التنفيح ٣/ ١٦١، أصول السرخسي ٢/ ٣٣٨، ٣٤١، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٤، وما بعدها، كشف الأسرار ٤/ ٢٦٢ وما بعدها، نهاية السول ١/ ١٧١، الروضة ص٢٧، مختصر الطوفي ص١٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص٥٩، القواعد والفوئد الأصولية ص١٦، ٣٠، ٣٥، ٣٧، ٣٩، المسودة ص٣٥".
٣ في ع: أو أنثى.
٤ ساقطة من ز.
٥ في ش: أحدهما.
٦ في ع: والأصح.
٧ في ض ب: أن المكره في عدم التكليف.
٨ انظر: القواعد والقوائد الأصولية ص٣٩، التوضيح على التنقيح ٣/ ٢٠٤، كشف الأسرار ٤/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>