٢ في ش: خوف. ٣ في ض: الفوات. ٤ انظر: الإحكام، الآمدي ١/ ١٥٣. ٥ ساقطة من ش. ٦ هذا فرع عن تكليف المعدوم بأن ينجز التكليف عند البلوغ والقدرة، وإلا استحق اللوم، "انظر: حاشية التفتازاني على العضد ٢/ ١٤، شرح تنقيح الفصول ص١٤٦". ٧ هذا الكلام جواب عن اعتراض المخالفين الذين قالوا، الأمر بالمعدوم فرع قدم الكلام بأقسامه، وأنه محال، لأنه يلزم تعدد القديم باعتبار أنواعه وأفراده، فأن المتعلق يزيد غير المتعلق بعمرو، والجواب: أن التعدد ههنا بحسب تعدد المتعلقات وأنه تعدد اعتباري لا يوجب تعدداً وجودياً، وذلك هو المحال، ومثاله الإبصار فإنه وصف واحد، لا يتعدد في الوجود بكثرة المبصرات، إنما يتعدد تعلقه، والوصف واحد "انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٩، نهاية السول ١/ ١٦٨، مناهج العقول ١/ ١٦٨". قال القرافي: "هذه المسألة أغمض مسألة في أصول الفقه". "شرح تنقيح الفصول ص١٤٥، ١٤٦". ٨ هذا قول المعتزلة. "انظر: تيسير التحرير ٢/ ٢٣٩، نهاية السول ١/ ١٦٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥".