للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا يَقَعُ" مَا يُخِلُّ بِصِدْقِهِ لا "غَلَطًا وَ" لا "سَهْوًا" عِنْدَ الأَكْثَرِ١.

قَالَ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ: "وَأَمَّا الْكَذِبُ غَلَطًا. فَجَوَّزَهُ الْقَاضِي - يَعْنِي الْبَاقِلاَّنِيَّ - وَمَنَعَهُ الْبَاقُونَ، لِمَا مَرَّ مِنْ دَلالَةِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى الصِّدْقِ٢".

وَ٣قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي "أُصُولِهِ": وَلِلْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِهِ غَلَطًا وَنِسْيَانًا قَوْلانِ. بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُعْجِزَةَ هَلْ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِ فِيهَا؟ وَاخْتَلَفَ فِيهِ كَلامُ ابْنِ عَقِيلٍ اهـ.

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ دَلالَةَ الْمُعْجِزَةِ: هَلْ دَلَّتْ عَلَى صِدْقِهِمْ مُطْلَقًا فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ، أَوْ مَا دَلَّتْ إلاَّ عَلَى مَا صَدَرَ عَنْهُمْ عَمْدًا٤؟

وَتَأَوَّلَ مَنْ مَنَعَ الْوُقُوعَ الأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي سَهْوِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّشْرِيعَ٥. كَمَا فِي حَدِيثِ "وَلَكِنْ أُنَسَّى" ٦ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ.


١ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢١، المستصفى ٢/ ٢١٤، الشفاء ٢/ ١٣٠، المنخول ص ٢٢٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، غاية الوصول ص ٩١، إرشاد الفحول ص ٣٤.
٢ شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، وانظر: حاشية التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢١.
٣ ساقطة من ض ب ع.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، تيسير التحرير ٣/ ٢١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، الشفا ٢/ ١٦٠، الإرشاد للجويني ص ٣٥٦.
٥ انظر أقوال العلماء في جواز السهو وعدمه من النبي صلى الله عليه وسلم والقصد منه أو تأوله في "نيل الأوطار ٣/ ١٢٤-١٢٥، غاية الوصول ص ٩١، الشفاء ٢/ ١٢٨، ١٥٨، المسودة ص ١٩٠".
٦ رواه الإمام مالك بلفظ: "إني لأنسى أو أُنْسى لأَسُنَّ". قال الحافظ ابن حجر: "إن هذا الحديث لا أصل له، فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد".
"فتح الباري ٣/ ٦٥". وقال ابن عبد البر: "لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول". "انظر: الموطأ ١/ ١٠٠، نيل الأوطار ٣/ ١٢٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>