للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَقْوَالِ فِيمَا يُؤَدُّونَهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى، وَلا فِيمَا شَرَعَهُ مِنْ الأَحْكَامِ عَمْدًا وَلا سَهْوًا وَلا نِسْيَانًا١.

وَمَنْ قَالَ بِالْوُقُوعِ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لا يُقَرُّ عَلَيْهِ إجْمَاعًا٢. "وَ" أَمَّا "مَا لا يُخِلُّ" بِصِدْقِهِ فِيمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْمُعْجِزَةُ "فَ" هُوَ مَعْصُومٌ فِيهِ "مِنْ" وُقُوعِ "كَبِيرَةٍ" إجْمَاعًا، وَلا عِبْرَةَ بِخِلافِ الْحَشْوِيَّةِ وَبَعْضِ الْخَوَارِجِ٣.

"وَ" كَذَا هُوَ مَعْصُومٌ مِنْ فِعْلِ "مَا يُوجِبُ خِسَّةً أَوْ إسْقَاطَ مُرُوءَةٍ عَمْدًا ٤".

قَالَ فِي "شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَقَدْ قَطَعَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ مَا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ لا يَجُوزُ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَلَعَلَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ.

قُلْت: بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِ. اهـ.


١ انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٢٩، المستصفى ٢/ ٢١٤.
٢ انظر: المسودة ص ١٩٠، الفصل في الملل والنحل ٣/ ٣، التوضيح على التنقيح ٢/ ١٤ طبع الميمنية، إرشاد الفحول ص ٣٥.
٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، كشف الأسرار ٣/ ١٩٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٨، المستصفى ٢/ ٢١٣، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، تيسير التحرير ٣/ ٢١، المنخول ص ٢٢٣، إرشاد الفحول ص ٣٣، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠، أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٠، نهاية السول ٢/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٩، أصول السرخسي ٢/ ٨٦، تيسير التحرير ٣/ ٢١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، الشفاء ٢/ ١٥٤، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠، أصول الدين للبغدادي ص ١٦٨، الإرشاد للجويني ص ٣٥٦، المستصفى ٢/ ٢١٣، إرشاد الفحول ص ٣٤، غاية الوصول ص ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>