للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَمِنْ صَغِيرَةٍ مُطْلَقًا" عَدَمُ الْجَوَازِ١، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى مِنْ أَصْحَابِنَا. وَقَالَ: يَجُوزُ الْهَمُّ لا الْفِعْلُ.

وَمَنَعَ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَجَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الذَّنْبِ٢ مُطْلَقًا، كَبِيرًا أَوْ٣ صَغِيرًا، عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، أَخَلَّ بِصِدْقِهِ أَوْ لا٤، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْمَعَالِي فِي "الإِرْشَادِ٥" وَالْقَاضِي عِيَاضٍ وَأَبِي بَكْرٍ "وَ" ٦


١ وهو قول الحنفية. قال ابن عبد الشكور: "وهو الحق، فإن صغيرتهم كبيرة".
"انظر: فواتح الرحموت ٢/ ٩٩، كشف الأسرار ١/ ١٩٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٢، البناني على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، الأربعين في أصول الدين للرازي ص ٣٣٠، نهاية الإقدام ص ٤٤٥، تيسير التحرير ٣/ ٢١، إرشاد الفحول ص ٣٤".
٢ في ز: الكذب.
٣ في ض ب: و.
٤ انظر: نهاية السول ٢/ ٢٣٩، كشف الأسرار ١/ ١٩٩، ٢٠٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، إرشاد الفحول ص ٣٤.
٥ يظهر أن رأي الإمام الجويني يخالف المنقول عنه هنا، لأنه قال في "الإرشاد ص ٣٥٦": "وأما الذنوب المعدودة من الصغائر، على تفصيل سيأتي الشرح عليه، فلا تنفيها العقول، ولم يقم عندي دليل قاطع سمعي على نفيها، ولا على إثباتها ... قلنا: الأغلب على الظن عندنا جوازها، وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في آي من كتاب الله تعالى على ذلك". وهذا يبين أن الإمام أبا المعالي الجويني يرى أن العقل لا ينفيها، وأن غلبة الظن في السمع بالجواز، والله أعلم.
"انظر: الإرشاد ص ٣٥٦ وما بعدها".
٦ الواو إضافة ضرورية، لأن أبا بكر بن مجاهد أحمد بن موسى بن العباس، المتوفى سنة ٣٢٤هـ من القراء، ولأن المصنف نقل ذلك عن ابن حزم، وابن حزم يصرح بأن القول "لابن مجاهد شيخ ابن فُوْرك". وهو أبو عبد الله الطائي، المتكلم الأصولي، ولم يذكر في ترجمة أبي بكر بن مجاهد أقوال في الكلام والأصول. "انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٥٧، طبقات القراء ١/ ١٣٩، شذرات الذهب ٢/ ٣٠٢، معرفة القراء الكبار ١/ ٢١٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>