انظر ترجمته في "الديباج المذهب ٢/ ٢١٠، شجرة النور الزكية ص ٩٢، تاريخ بغداد ١/ ٣٤٣، تبيين كذب المفتري ص ١٧٧، الفتح المبين ١/ ٢١٣". ٢ في ش: عن. ٣ النقل عن ابن حزم غير دقيق، لأنه نقل قول ابن فورك بجواز الصغائر حالة العمد فقط، فقال: "لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلاً، وجوزوا الصغائر بالعمد، وهو قول ابن فُورَك الأشعري". ثم قال ابن حزم: "لا يجوز أن يقع من نبي أصلاً معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة، وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فُورَك". ثم قال ابن حزم: "وهذا القول الذي ندين الله تعالى به". "الفصل في الملل والنحل ٤/ ٢". ٤ يرى ابن حزم رحمه الله أنه لا يجوز أن يقع من نبي أصلاً معصية بعمد، لا صغيرة ولا كبيرة، ويقول: "إنه يقع من الأنبياء السَّهْو من غير قصد". "الفصل في الملل والنحل ٤/ ٢-٣". ٥ هو الحسين بن محمد بن أحمد المروذي، أبو علي الفقيه الشافعي، المعروف بالقاضي، كان إماماً كبيراً وصاحب وجه في مذهب الشافعي، وإذا أطلق القاضي في الفقه الشافعي فهو المقصود. صنف في الأصول والفروع والخلاف. ويقال له: حبر الأمة وحبر المذهب. له "التعليق الكبير". وهو كثير الفروع والفوائد. توفي سنة ٤٦٢ هـ بمروروذ. انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/ ٣٥٦، تهذيب الأسماء ١/ ١٦٤، وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠، شذرات الذهب ٣/ ٣١٠، طبقات العبادي ص ١١٢".