للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ.

قَالَ الْمَجْدُ: "نَقَلَهَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ١ وَالأَثْرَمُ وَجَمَاعَةٌ بِأَلْفَاظٍ صَرِيحَةٍ٢".

وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ٣.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ بِالْوَقْفِ، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِهِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالأَشْعَرِيَّةُ٤. وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ.


١ هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، أبو يعقوب، خدم الإمام أحمد وهو ابن سبع سنين، وكان ذا دين وورع، ونقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. توفي ببغداد سنة ٢٧٥هـ.
انظر ترجمته في "المنهج الأحمد ١/ ١٧٤، طبقات الحنابلة ١/ ١٠٨".
٢ المسودة ص ١٨٧.
٣ هذا القول حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي، فقال: "وفي كلام الشافعي ما يدل عليه". وقال الرازي في "المحصول": "إن هذا القول نسب إلى الشافعي". وذكر الزركشي في "البحر" أنه حكاه عن القفال وأبي حامد المروزي، واقتصر عليه الشيخ زكريا الأنصاري. وقال الآمدي: وهو "اختيار إمام الحرمين وابن الحاجب". وهو رأي الرازي وابن حزم وجماعة من الحنابلة.
"انظر: شرح تنقيح الفصور ص ٢٨٨، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣ وما بعدها، المسودة ص ١٨٧، ١٨٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٢، ٤٢٩، تيسير التحرير ٣/ ١٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٢، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، نهاية السول ٢/ ٢٤١، إرشاد الفحول ص ٣٧، اللمع ص ٣٧، غاية الوصول ص ٩٢".
٤ وحكى الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب قولاً رابعاً أنه للإباحة حملاً على أقل الأحوال، وهو رأي الكرخي من الحنفية، واختاره السرخسي والجصاص. وقال ابن عبد الشكور: "وهو الصحيح عند أكثر الحنفية".
"انظر: أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، ٢٠٣، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٨١، ١٨٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، التوضيح على التنقيح ٢/ ١٥ طبع الميمنية، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، إرشاد الفحول ص ٣٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>