انظر ترجمته في "المنهج الأحمد ١/ ١٧٤، طبقات الحنابلة ١/ ١٠٨". ٢ المسودة ص ١٨٧. ٣ هذا القول حكاه الجويني في البرهان عن الشافعي، فقال: "وفي كلام الشافعي ما يدل عليه". وقال الرازي في "المحصول": "إن هذا القول نسب إلى الشافعي". وذكر الزركشي في "البحر" أنه حكاه عن القفال وأبي حامد المروزي، واقتصر عليه الشيخ زكريا الأنصاري. وقال الآمدي: وهو "اختيار إمام الحرمين وابن الحاجب". وهو رأي الرازي وابن حزم وجماعة من الحنابلة. "انظر: شرح تنقيح الفصور ص ٢٨٨، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣ وما بعدها، المسودة ص ١٨٧، ١٨٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٢، ٤٢٩، تيسير التحرير ٣/ ١٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٢، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، نهاية السول ٢/ ٢٤١، إرشاد الفحول ص ٣٧، اللمع ص ٣٧، غاية الوصول ص ٩٢". ٤ وحكى الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب قولاً رابعاً أنه للإباحة حملاً على أقل الأحوال، وهو رأي الكرخي من الحنفية، واختاره السرخسي والجصاص. وقال ابن عبد الشكور: "وهو الصحيح عند أكثر الحنفية". "انظر: أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، ٢٠٣، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٨١، ١٨٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، التوضيح على التنقيح ٢/ ١٥ طبع الميمنية، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، إرشاد الفحول ص ٣٧".