للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحُكِيَ عَنْ جُمْهُورِ الْمُحَقِّقِينَ١.

وَ ٢ النَّوْعُ الثَّانِي: هُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "وَإِلاّ"َ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَرَّبْ بِالْفِعْلِ الَّذِي لَمْ تُعْلَمْ صِفَةُ حُكْمِهِ "ف" هُوَ "مُبَاحٌ" عِنْدَ الأَكْثَرِ٣.

قَالَ الْمَجْدُ فِي "الْمُسَوَّدَةِ": "فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُفِيدُ الإِبَاحَةَ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْنَى الْقُرْبَةِ٤" فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ.

وَقِيلَ: وَاجِبٌ، وَاخْتَارَهُ٥ جَمَاعَةٌ٦.

وَقِيلَ: مَنْدُوبٌ، وَ٧اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ أَيْضًا٨.


١ قال الرازي: وهو قول الصيرفي وأكثر المعتزلة، وهو المختار، وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحاب الشافعي، وأكثر المتكلمين ورجحه، وحكاه عن الدقاق، واختاره القاضي أبو الطيب الطبري، ونسبه ابن عبد الشكور للكرخي.
"انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، نهاية السول ٢/ ٢٤١، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨ وما بعدها، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨١، ١٨٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، المسودة ص ١٨٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٢٣، اللمع ص ٣٧، إرشاد الفحول ص ٣٧- ٣٨".
٢ ساقطة من ع.
٣ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، تيسير التحرير ٣/ ١٢٣، المعتمد ١/ ٣٧٧، المسودة ص ١٨٧، ١٩١، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، ٢٥، جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، نهاية السول ٢/ ٢٤١، ٢٤٣، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، إرشاد الفحول ص ٣٨، اللمع ص ٣٧.
٤ المسودة ص ١٨٧.
٥ في ش ب ز: اختاره.
٦ انظر: المسودة ص ١٨٩، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٥، المعتمد ١/ ٣٧٧، نهاية السول ٢/ ٢٤١، ٢٤٤، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، غاية الوصول ص ٩٢.
٧ ساقطة من ش ب ز.
٨ وهناك قول رابع بالوقف. انظر هذه الأقوال مع بيان أصحابها وذكر أدلتها في: "المستصفى ٢/ ٢١٤، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٧٤، ١٧٨، نهاية السول ٢/ ٢٤١، ٢٤٤، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٤، ٢٥، المعتمد ١/ ٣٧٧، المسودة ص ١٨٩، ١٩٣، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٣٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>