للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ظنية في السكوتي ونحوه، دون النطقي١.

واستدل للقول الأول٢ بقوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} ٣ احتج٤ بها الشافعي وغيره٥، لأنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإنما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة، وإلا كانت كافة، والسبيل الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما، وهو خلاف الأصل، و "المؤمن" حقيقة في الحي المتصف بالإيمان، ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم، والجاهل غير مراد، ثم المخصوص٦ حجة، والسبيل عام، والتأويل بمتابعة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو بمتابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا٧ ضرورة إليه، فلا يقبل، وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع، بل للمشاقة؛ لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة، فإن من تبين له صدقُ الرسول وتركه فقد شاقه، ولو جهلها٨.


١ وهناك أقوال أخرى. "انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٥٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، غاية الوصول ص ١٠٩، الروضة ص ٧٨، إرشاد الفحول ص ٧٩".
٢ ساقطة من ض.
٣ الآية ١١٥ من النساء.
٤ في ع: واحتج.
٥ أحكام القرآن للشافعي ١/ ٣٩.
٦ في ش ز: الخصوص.
٧ في ض: ولا.
٨ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٤، المسودة ص ٣١٥، المعتمد ٢/ ٤٦٢، المستصفى ١/ ١٧٥، نهاية السول ٢/ ٣٤٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٥ مناهج العقول ٢/ ٣٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٩، أصول السرخسي ١/ ٢٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٧، مختصر الطوفي ص ٢٨، اللمع ص ٤٨، إرشاد الفحول ص ٧٤، غاية الوصول ص ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>