٢ قال ابن بدران: "ومعنى كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة، وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض ... وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه". "المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠". لكن البزدوي قال: "حكمه في الأصل أن يثبت الحكم المراد به شرعياً على سبيل اليقين". "كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣/ ٣٥١" وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، إرشاد الفحول ص ٧٨. ٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، مناهج العقول ٢/ ٣٣٩، المستصفى ١/ ٢٠٤، المنخول ص ٣٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٥٠، شرح الورقات ص ١٦٨، المسودة ص ٣١٥، فتاوى ابن تيمية ١٩/ ١٧٦، ٢٠٢، ٢٠/ ١٠، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، ٣٠٠، ٣١٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧، المعتمد ٢/ ٤٥٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٤، غاية الوصول ص ١٠٩، التمهيد ص ١٣٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٩، ١٣٣، اللمع ص ٤٨، الروضة ص ٦٧، أصول مذهب أحمد ص ٣١٨، إرشاد الفحول ص ٧٨، الوسيط ص ٩٢. ٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٢، غاية الوصول ص ١٠٩، مختصر الطوفي ص ١٢٩، إرشاد الفحول ص ٧٩.