للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحصرهم وانتشار غيرهم١.

"وهو" أي الإجماع "حجة قاطعة بالشرع" أي بدليل الشرع كونه حجةً قاطعةً٢، وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين٣.

وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية٤.


١ انظر: المستصفى ١/ ١٨٩، الإحكام للآمدي ١/ ١٩٨، ٢٠٠، ٢٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٧٨، المنخول ص ٣٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٣٨، مناهج العقول ٢/ ٣٣٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، ٢٤٠، ٢٥٢، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، ٣١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٤٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢١١، ٢٢٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٩، ٣٤، الروضة ص ٦٧، المسودة ص ٣١٥، ٣١٦، أصول مذهب أحمد ص ٣١٣، ٣١٩، فتاوى ابن تيمية ١٩/ ٢٧١، ٢٠/ ١٠، ٢٤٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٩، مختصر الطوفي ص ١٢٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠٧، ٥٠٩، المعتمد ٢/ ٤٥٨، ٤٧٨، ٤٨٣، اللمع ص ٤٨، إرشاد الفحول ص ٧٢، ٧٣، ٨١، ٨٢.
٢ قال ابن بدران: "ومعنى كونه قاطعاً أنه يقدم على باقي الأدلة، وليس القاطع هنا بمعنى الجازم الذي لا يحتمل النقيض ... وإلا لما اختلف في تكفير منكر حكمه". "المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠". لكن البزدوي قال: "حكمه في الأصل أن يثبت الحكم المراد به شرعياً على سبيل اليقين". "كشف الأسرار على أصول البزدوي ٣/ ٣٥١"
وانظر: فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، إرشاد الفحول ص ٧٨.
٣ انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠، جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، مناهج العقول ٢/ ٣٣٩، المستصفى ١/ ٢٠٤، المنخول ص ٣٠٣، نهاية السول ٢/ ٣٥٠، شرح الورقات ص ١٦٨، المسودة ص ٣١٥، فتاوى ابن تيمية ١٩/ ١٧٦، ٢٠٢، ٢٠/ ١٠، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، ٣٠٠، ٣١٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧، المعتمد ٢/ ٤٥٨، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٩٤، غاية الوصول ص ١٠٩، التمهيد ص ١٣٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٢٩، ١٣٣، اللمع ص ٤٨، الروضة ص ٦٧، أصول مذهب أحمد ص ٣١٨، إرشاد الفحول ص ٧٨، الوسيط ص ٩٢.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٠٠، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٢، غاية الوصول ص ١٠٩، مختصر الطوفي ص ١٢٩، إرشاد الفحول ص ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>