للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر على قطعٍْ بحكمٍ شَرْعِيٍّ مِنْ غَيْرِ اطِّلاعٍ عَلَى دليلٍ قاطعٍ في ذلك الحُكْمِ، فوجب ١في ذلك الحُكْمِ٤ تقديرُ٢ نصٍّ قاطعٍ فيه، ولأن الإجماعَ مقدَّمٌ على الدليل القاطع، فكان قاطعا، وإلا تعارض الإجماعان، لتقديم القاطع على غيره إجماعًا٣.

"وَيَثْبُتُ" الإِجْمَاعُ. وَهُوَ كَوْنُ هَذَا الْحُكْمِ مَجْمَعًا عَلَيْهِ "بِخَبَرالْوَاحِدِ" لأَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ شَرْعِيَّةٌ طَرِيقُهَا طَرِيقُ بَقِيَّةِ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ الَّتِي يَكْفِي فِي ثُبُوتِهَا الظَّنُّ٤.

"وَلا يُعْتَبَرُ فِيهِ" أَيْ فِي انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ "وِفَاقُ الْعَامَّةِ" لِلْمُجْتَهِدِينَ،


١ ساقطة من ع.
٢ في ب ز ش: تقرير.
٣ انظر مزيداً من الأدلة لحجية الإجماع في "كشف الأسرار ٣/ ٢٦٠ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، المعتمد ٢/ ٤٧٦ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠، ٣٢، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٦، المنخول ص ٣٠٦، المستصفى ١/ ١٧٦، ١٧٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٣، المسودة ص ٣١٦، الروضة ص ٦٨".
٤ قال الشوكاني: "وأما الآحاد فغير معمول به في نقل الإجماع". ثم بين بعد ذلك أنه قول الجمهور خلافاً لجماعة، منهم الرازي "إرشاد الفحول ص ٧٣، ٧٩، ٨٩". وقال القرافي: "إنه حجة خلافاً لأكثر الناس". "شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٢". وقال ابن عبد الشكور: "الإجماع الآحادي يجب العمل به خلافاً للغزالي وبعض الحنفية". "فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٢".
"انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٩، مناهج العقول ٢/ ٣٨٥، المستصفى ١/ ١٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨١، المعتمد ٢/ ٥٣١، ٥٣٤ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٦١، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٥، أصول السرخسي ١/ ٣٠٢، الروضة ص ٧٨، المسودة ص ٣٤٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، مختصر الطوفي ص ١٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٤، غاية الوصول ص ١٠٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>