٢ في ب ز ش: تقرير. ٣ انظر مزيداً من الأدلة لحجية الإجماع في "كشف الأسرار ٣/ ٢٦٠ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، المعتمد ٢/ ٤٧٦ وما بعدها، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠، ٣٢، تقريرات الشربيني على جمع الجوامع ٢/ ١٩٦، المنخول ص ٣٠٦، المستصفى ١/ ١٧٦، ١٧٩، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٣، المسودة ص ٣١٦، الروضة ص ٦٨". ٤ قال الشوكاني: "وأما الآحاد فغير معمول به في نقل الإجماع". ثم بين بعد ذلك أنه قول الجمهور خلافاً لجماعة، منهم الرازي "إرشاد الفحول ص ٧٣، ٧٩، ٨٩". وقال القرافي: "إنه حجة خلافاً لأكثر الناس". "شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٢". وقال ابن عبد الشكور: "الإجماع الآحادي يجب العمل به خلافاً للغزالي وبعض الحنفية". "فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٢". "انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٩، مناهج العقول ٢/ ٣٨٥، المستصفى ١/ ١٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨١، المعتمد ٢/ ٥٣١، ٥٣٤ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٨٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٦١، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٥، أصول السرخسي ١/ ٣٠٢، الروضة ص ٧٨، المسودة ص ٣٤٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، مختصر الطوفي ص ١٣٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٤، غاية الوصول ص ١٠٩".