"انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، شرح الورقات ص ١٦٦، اللمع ص ٥١، نهاية السول ٢/ ٣٣٦، المنخول ص ٣١٠، ٣٧٨، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، المستصفى ١/ ١٨٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، المسودة ص ٣٣١، الروضة ص ٣٩، مختصر الطوفي ص ١٢٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، ٢٣٩، غاية الوصول ص ١٠٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٧، الوسيط في أصول الفقه ص ٥٢، أصول السرخسي ١/ ٣١١". ٢ حكى هذا القول ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين، واختاره الآمدي والغزالي، ونقله الجويني وابن الحاجب وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر الباقلاني. "انظر: المستصفى ١/ ١٨١، ١٨٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، المعتمد ٢/ ٤٨٢، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، غاية الوصول ص ١٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، الروضة ص ٦٩، المسودة ص ٣٣١، إرشاد الفحول ص ٨٧". ٣ ذكر ابن السبكي والمحلي أن الآمدي يقول بهذا القول، لأنه فصل بين المشهور وغيره، لكن الآمدي لم يذكر إلا قولين، واختار القول الثاني. انظر أصحاب هذا القول وأدلتهم في "المستصفى ١/ ١٨١، ١٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، إرشاد الفحول ص ٨٨، غاية الوصول ص ١٠٧، المعتمد ٢/ ٤٨١، غاية الوصول ص ١٠٧، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦". ٤ في ز: في أصول. وفي ش: الأصول. ٥ في د: في أصوله.