للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَوَاءٌ كَانَتْ مَسَائِلُهُ مَشْهُورَةً أَوْ خَفِيَّةً١.

وَاعْتَبَرَهُ قَوْمٌ مُطْلَقًا٢، وَقَوْمٌ فِي الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ٣.

"وَلا" يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي انْعِقَادِهِ وِفَاقُ "مَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ" مِنْ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِينَ "أَوْ" عَرَفَ "اللُّغَةَ، أَوْ" عِلْمَ "الْكَلامِ وَنَحْوَهُ" كَالْعَرَبِيَّةِ وَالْمَعَانِي وَالْبَيَانِ وَالتَّصْرِيفِ "أَوْ" مَنْ عَرَفَ "الْفِقْهَ" فَقَطْ فِي مَسْأَلَةٍ ٤فِي أُصُولِهِ٥ "أَوْ" مَنْ عَرَفَ "أُصُولَهُ٥" فَقَطْ فِي مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ؛ لأَنَّ هَؤُلاءِ مِنْ جُمْلَةِ


١ العوام هم من عدا العلماء، وعلل الإمام الرازي وغيره ذلك بأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، فلا عبرة لقولهم، وهو قول الجمهور.
"انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، شرح الورقات ص ١٦٦، اللمع ص ٥١، نهاية السول ٢/ ٣٣٦، المنخول ص ٣١٠، ٣٧٨، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، المستصفى ١/ ١٨٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، المسودة ص ٣٣١، الروضة ص ٣٩، مختصر الطوفي ص ١٢٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، ٢٣٩، غاية الوصول ص ١٠٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٧، الوسيط في أصول الفقه ص ٥٢، أصول السرخسي ١/ ٣١١".
٢ حكى هذا القول ابن الصباغ وابن برهان عن بعض المتكلمين، واختاره الآمدي والغزالي، ونقله الجويني وابن الحاجب وابن السمعاني والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر الباقلاني.
"انظر: المستصفى ١/ ١٨١، ١٨٢، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦، جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، المعتمد ٢/ ٤٨٢، نهاية السول ٢/ ٣٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، غاية الوصول ص ١٠٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، الروضة ص ٦٩، المسودة ص ٣٣١، إرشاد الفحول ص ٨٧".
٣ ذكر ابن السبكي والمحلي أن الآمدي يقول بهذا القول، لأنه فصل بين المشهور وغيره، لكن الآمدي لم يذكر إلا قولين، واختار القول الثاني.
انظر أصحاب هذا القول وأدلتهم في "المستصفى ١/ ١٨١، ١٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، مناهج العقول ٢/ ٣٧٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٩، جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، إرشاد الفحول ص ٨٨، غاية الوصول ص ١٠٧، المعتمد ٢/ ٤٨١، غاية الوصول ص ١٠٧، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٦".
٤ في ز: في أصول. وفي ش: الأصول.
٥ في د: في أصوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>