للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الْمَجْدُ: "مَنْ أَحْكَمَ أَكْثَرَ أَدَوَاتِ الاجْتِهَادِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إلاَّ خُصْلَةٌ أَوْ خُصْلَتَانِ، اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ، وَالْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى أَنَّهُ لا يُعْتَدُّ بِخِلافِهِ، خِلافًا لِلْبَاقِلاَّنِيِّ١".

"وَلا" يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي انْعِقَادِ الإِجْمَاعِ وِفَاقُ مُجْتَهِدٍ "كَافِرٍ" مُطْلَقًا. أَمَّا الْكَافِرُ الأَصْلِيُّ وَالْمُرْتَدُّ فَبِلا خِلافٍ٢.

وَأَمَّا الْمُكَفَّرُ بِارْتِكَابِ "بِدْعَةٍ" فَلا يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُ "عِنْدَ مُكَفِّرِهِ" بِارْتِكَابِ تِلْكَ الْبِدْعَةِ. وَأَمَّا مَنْ لا يُكَفِّرُهُ فَهُوَ عِنْدَهُ مِنْ الْمُبْتَدِعَةِ الْمَحْكُومِ بِفِسْقِهِمْ٣.

قَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ، قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: لا يُعْتَبَرُ فِي الإِجْمَاعِ وِفَاقُ الْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالرَّافِضَةِ٤.


١ المسودة ص ٣٣١.
٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، شرح الورقات ص ١٦٧، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٥، اللمع ص ٥١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥، المعتمد ٢/ ٤٨٠، الروضة ص ٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٧، مختصر الطوفي ص ١٣٠، غاية الوصول ص ١٠٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠.
٣ وللعلماء أقوال وتفصيلات في ذلك. "انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٩، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٨٠ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٨٧، المستصفى ١/ ١٨٣، شرح الورقات ص ١٦٨، كشف الأسرار ١/ ١٨٣، أصول السرخسي ١/ ٣١١، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، ٢٣٩، المنخول ص ٣١٠، الروضة ص ٧٠، اللمع ص ٥١، مختصر الطوفي ص ١٣٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، إرشاد الفحول ص ٨٠".
٤ قال الشوكاني –بعد عبارة الأستاذ أبي منصور-: "وهكذا رواه أشهب عن مالك. وراه العباس بن الوليد عن الأوزاعي. ورواه أبو سليمان الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وحكاه أبو ثور عن أئمة الحديث". "إرشاد الفحول ص ٨٠".
"وانظر: أصول السرخسي ١/ ٣١١، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٨، جمع الجوامع ٢/ ١٧٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>