"انظر: المستصفى ١/ ١٨٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٩، المسودة ص ٣٣١، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، المنخول ص ٣١٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، أصول السرخسي ١/ ٣١١، ٣١٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٨٠، غاية الوصول ص ١٠٧، مختصر الطوفي ص ١٣٠، اللمع ص ٥٠، الروضة ص ٧٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، أصول مذهب أحمد ص ٣١٠". ٢ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧. ٣ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣. ٤ وهو قول بعض الشافعية. وهناك قول رابع بأن قوله يعتبر في حق نفسه، لا في حق غيره، فإن خالف فلا يكون الإجماع حجة عليه. "انظر: المسودة ص ٣٣١، المستصفى ١/ ١٨٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٩، غاية الوصول ص ١٠٧".