للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَلا" يُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي الإِجْمَاعِ وِفَاقُ مُجْتَهِدٍ "فَاسِقٍ مُطْلَقًا" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الاعْتِقَادِ أَوْ الأَفْعَالِ. فَالاعْتِقَادُ كَالرَّفْضِ وَالاعْتِزَالِ وَنَحْوِهِمَا. وَالأَفْعَالُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالأَكْثَرُ١.قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: هَذَا الصَّحِيحُ عِنْدَنَا٢.

قَالَ ابْنُ بُرْهَانٍ: هُوَ قَوْلُ كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ؛ لأَنَّهُ لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَلا يُقَلَّدُ فِي فَتْوَى، كَالْكَافِرِ وَالصَّغِيرِ٣.

وَقِيلَ: إنْ ذَكَرَ مُسْتَنَدًا صَالِحًا اُعْتُدَّ بِقَوْلِهِ وَإِلاَّ فَلا. فَإِذَا بَيَّنَ مَأْخَذَهُ وَكَانَ صَالِحًا لِلأَخْذِ بِهِ اعْتَبَرْنَاهُ٤.


١ وخالف في ذلك أبو الخطاب من الحنابلة، والجويني والشيرازي والإسفراييني والآمدي والغزالي من الشافعية، وقالوا باعتبار قول الفاسق في الإجماع. وقارن ما ذكره الدكتور عبد الله التركي، فإنه نسب إلى الجمهور عدم اشتراط العدالة في الإجماع.
"انظر: المستصفى ١/ ١٨٣، الإحكام للآمدي ١/ ٢٢٩، المسودة ص ٣٣١، البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، المنخول ص ٣١٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، أصول السرخسي ١/ ٣١١، ٣١٢، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٨٠، غاية الوصول ص ١٠٧، مختصر الطوفي ص ١٣٠، اللمع ص ٥٠، الروضة ص ٧٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٠، أصول مذهب أحمد ص ٣١٠".
٢ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧.
٣ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣.
٤ وهو قول بعض الشافعية. وهناك قول رابع بأن قوله يعتبر في حق نفسه، لا في حق غيره، فإن خالف فلا يكون الإجماع حجة عليه.
"انظر: المسودة ص ٣٣١، المستصفى ١/ ١٨٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٣، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٧٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٨، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٩، غاية الوصول ص ١٠٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>