للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَاتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي عَصْرٍ بَعْدَ اخْتِلافِهِمْ وَقَدْ اسْتَقَرَّ" اخْتِلافُهُمْ "إجْمَاعٌ" وَحُجَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ. وَذَكَرَ١ الْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ٢.

وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْمُسْتَنَدُ قَطْعِيًّا كَانَ إجْمَاعًا وَحُجَّةً، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَنَدُ ظَنِّيًّا فَلا٣.

وَخَالَفَ الْبَاقِلاَّنِيُّ وَالآمِدِيُّ وَجَمْعٌ، وَقَالُوا بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ لِتَنَاقُضِ الإِجْمَاعَيْنِ. وَهُمَا الاخْتِلافُ أَوَّلاً ثُمَّ الاتِّفَاقُ ثَانِيًا، كَمَا إذَا كَانُوا عَلَى قَوْلٍ فَرَجَعُوا عَنْهُ إلَى آخَرَ٤.

وَنَقَلَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ فِي "الْوَجِيزِ" عَنْ الشَّافِعِيِّ٥.


١ في ض: وذكر.
٢ وهو قول الشافعية والمالكية. وللحنفية قولان، وبه قال ابن الحاجب والرازي، وهذا يتفق مع القول باشتراط انقراض العصر. وأما إذا لم يستقر الخلاف بينهم فيكون اتفاقهم إجماعاً كما مر صفحة ٢٧٤.
"انظر: الحدود للباجي ص ٦٣، التمهيد ص ١٣٩، مختصر الطوفي ص ١٣٣، تخريج الفروع على الأصول ص ٢١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، المسودة ص ٣٢٤، نهاية السول ٢/ ٣٦٩، مناهج العقول ٢/ ٣٦٦، جمع الجوامع ٢/ ١٨٤، المستصفى ١/ ٢٠٥، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، المنخول ص ٣٢١".
٣ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/ ١٨٥، المنخول ص ٣٢١.
٤ وهو رأي الصيرفي وإمام الحرمين والآمدي.
انظر: الحدود للباجي ص ٦٤، التمهيد للإسنوي ص ١٣٩، المعتمد ٢/ ٤٩٣، نهاية السول ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠، المستصفى ١/ ٢٠٥، ٢٠٥ وما بعدها، المسودة ص ٣٢٤، مناهج العقول ٢/ ٣٦٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٣، جمع الجوامع ٢/ ١٨٥، المنخول ص ٣٢١.
٥ وهناك أقوال أخرى.
"انظر: نهاية السول ٢/ ٣٧١، المستصفى ص٢٠٥، المسودة ص ٣٢٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>