للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَانِعُ لِذَلِكَ مَحْجُوجٌ بِالْوُقُوعِ. كَمَسْأَلَةِ الْخِلافَةِ لأَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهَا١.

قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَلا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلافِ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ فَأَمَّا إنْ شَرَطْنَاهُ٢، فَإِنَّهُ٣ يَجُوزُ قَطْعًا.

وَقَالَهُ غَيْرُهُ٤. قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَكُلُّ مَنْ اشْتَرَطَ انْقِرَاضَ الْعَصْرِ قَالَ: إجْمَاعٌ٥.

"وَلا يَصِحُّ تَمَسُّكٌ بِإِجْمَاعٍ فِيمَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ" أَيْ صِحَّةُ الإِجْمَاعِ "عَلَيْهِ كَوُجُودِهِ" سُبْحَانَهُ وَ "تَعَالَى وَصِحَّةِ الرِّسَالَةِ" وَدَلالَةِ الْمُعْجِزَةِ، لاسْتِلْزَامِهِ عَلَيْهِ لُزُومَ الدَّوْرِ٦.

"وَيَصِحُّ" التَّمَسُّكُ بِالإِجْمَاعِ "فِي غَيْرِهِ" أَيْ غَيْرِ مَا تَتَوَقَّفُ٧ صِحَّةُ الإِجْمَاعِ عَلَيْهِ:

مِنْ أَمْرٍ "دِينِيٍّ" كَالرُّؤْيَةِ وَ "كَنَفْيِ الشَّرِيكِ" وَوُجُوبِ الْعِبَادَاتِ وَنَحْوِهَا؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ، لإِمْكَانِ تَأَخُّرِ مَعْرِفَتِهَا عَنْ


١ انظر: التمهيد ص ١٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٩، نهاية السول ٢/ ٣٧٠، مناهج العقول ٢/ ٣٦٦، الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٦، ٢٧٨.
٢ في ب: اشترطناه.
٣ في ش: فلا.
٤ وهو ما قاله الإسنوي. انظر: نهاية السول ٢/ ٣٦٩.
٥ وهو ما قاله الآمدي أيضاً. "انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٧٨".
٦ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٥٨، مناهج العقول ٢/ ٣٥٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، غاية الوصول ص ١٠٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣.
٧ في ب: يتوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>