للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِجْمَاعِ بِخِلافِ الأَوَّلِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدِّينِيُّ عَقْلِيًّا، كَرُؤْيَةِ الْبَارِي، وَنَفْيِ الشَّرِيكِ، أَوْ شَرْعِيًّا كَوُجُوبِ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا١.

قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: لا خِلافَ فِيهِ. قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: صَحَّ اتِّفَاقًا، وَقَطَعَ بِهِ فِي "الْمُقْنِعِ" وَغَيْرِهِ.

"أَوْ" مِنْ أَمْرٍ "عَقْلِيٍّ، كَحُدُوثِ٢ الْعَالَمِ" وَهَذَا الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ٣.

قَالَ فِي "الْمَحْصُولِ": وَأَمَّا حُدُوثُ الْعَالَمِ فَيُمْكِنُ إثْبَاتُهُ: لأَنَّهُ يُمْكِنُنَا إثْبَاتُ الصَّانِعِ بِحُدُوثِ الأَعْرَاضِ، ثُمَّ نَعْرِفُ صِحَّةَ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ نَعْرِفُ ٤الإِجْمَاعَ بِهِ٨؛ ثُمَّ نَعْرِفُ ٥حُدُوثَ الأَجْسَامِ بِهِ٩. اهـ.

وَخَالَفَ فِي هَذِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ مُطْلَقًا، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي٦ كُلِّيَّاتُ أُصُولِ الدِّينِ، كَحُدُوثِ٧ الْعَالَمِ وَإِثْبَاتِ النُّبُوَّةِ، دُونَ جُزْئِيَّاتِهِ، كَجَوَازِ الرُّؤْيَةِ٨. اهـ.


١ انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، الإحكام للآمدي ١/ ٢٨٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٤٤، "اللمع ص ٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، المعتمد ٢/ ٤٩٤، جمع الجوامع ٢/ ١٩٤، مناهج العقول ٢/ ٣٥٧، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، ٣٥٨، غاية الوصول ص ١٠٨، مختصر الطوفي ص ١٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣.
٢ في ز: كحدث.
٣ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، ٣٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٣، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، ٣٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، المعتمد ٢/ ٤٩٤، غاية الوصول ص ١٠٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣.
٤ في ب ز ع: به الإجماع.
٥ في ب ز ع: به حدوث الأجسام.
٦ في ش: قال: و. وفي ز: و.
٧ في ب ز ع: قال كحدث.
٨ وخالف فيه أيضاً بعض الحنفية.
"انظر: اللمع ص ٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٣، نهاية السول ٣/ ٢٦٢، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>