للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أَوْ" مِنْ أَمْرٍ "لُغَوِيٍّ".

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: لا خِلافَ فِي ذَلِكَ، كَكَوْنِ١ الْفَاءِ لِلتَّعْقِيبِ، فَقُطِعَ بِهِ٢.

وَقِيلَ: يُعْتَدُّ بِالإِجْمَاعِ فِيهِ إنْ تَعَلَّقَ بِالدِّينِ وَإِلاَّ فَلا. ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ.


١ في ش: لكونه.
٢ وهو رأي الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي، وأيده الإسنوي أيضاً.
"انظر: غاية الوصول ص ١٠٨، نهاية السول ٢/ ٣٣٧، ٣٥٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>