للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: هُوَ الشَّائِعُ عَنْ أَصْلٍ١. قَالَهُ فِي "جَمْعِ الْجَوَامِعِ" وَغَيْرِهِ٢.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ بْنُ الْجَوْزِيِّ: هُوَ مَا ارْتَفَعَ عَنْ ضَعْفِ الآحَادِ، وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِقُوَّةِ التَّوَاتُرِ٣.

"وَيُفِيدُ" الْحَدِيثُ الْمُسْتَفِيضُ الْمَشْهُورُ "عِلْمًا نَظَرِيًّا".

نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ الأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنِ فُورَكٍ٤.

وَقِيلَ: يُفِيدُ الْقَطْعَ٥.


١ في ض: أصله.
٢ انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، غاية الوصول ص ٩٧، إرشاد الفحول ص ٤٩.
٣ الفرق بين الخبر المتواتر والخبر المشهور أن جاحد الخبر المتواتر كافر باتفاق، وجاحد الخبر المشهور مختلف فيه. فقال الجرجاني يكفر، وهو ما نقله الكمال بن الهمام عن الجصاص، بينما نقل ابن عبد الشكور وصدر الشريعة عنه أنه لا يكفر. وقال ابن عبد الشكور: "والاتفاق على أن جاحده لا يكفر، بل يضلل". وهو ما جاء فيه "كشف الأسرار" أيضاً، وأساس الاختلاف هو اختلافهم في المشهور هل يفيد علم يقين أم علم طمأنينة؟ على قولين. أما جاحد خبر الآحاد فلا يكفر عند الأكثرين، كما سيذكره المصنف صفحة ٣٥٢.
وقد ذكر علماء الحديث وأصول الفقه تعريفات كثيرة للخبر المستفيض والمشهور.
"انظر: الكافية في الجدل ص ٥٥، أصول السرخسي ١/ ٢٩٢، ٢٩٣، فواتح الرحموت ٢/ ١١١، تيسير التحرير ٣/ ٣٧- ٣٨، تدريب الراوي ٢/ ١٧٣، حاشية البناني على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، التعريفات للجرجاني ص ١٠٢، ٢٢٩، أصول البزدوي وكشف الأسرار ٢/ ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، شرح نخبة الفكر ص ٤٧، جامع بيان العلم ٢/ ٤٢، المسودة ص ٢٤٥، ٢٤٨".
٤ وهو قول أبي بكر الجصاص.
"انظر: تيسير التحرير ٣/ ٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ١١١، جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، المسودة ص ٢٤٠، غاية الوصول ص ٩٧".
٥ قال ابن عبد الشكور: "ويوجب ظنًَّا كأنه اليقين". وقال الأنصاري شارح "مسلم الثبوت": "ويسمى هذا الظن علم الطمأنينة". "مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٢".
وانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٦٨، تيسير التحرير ٣/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>