للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْقَرَائِنُ لا يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِعَادَةٍ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِمَا تَسْكُنُ إلَيْهِ النَّفْسُ، كَسُكُونِهَا إلَى الْمُتَوَاتِرِ ١أَوْ قَرِيبٍ١ مِنْهُ بِحَيْثُ لا يَبْقَى فِيهَا احْتِمَالٌ عِنْدَهُ.

"إلاَّ إذَا نَقَلَهُ" أَيْ نَقَلَ غَيْرَ الْمُسْتَفِيضِ "آحَادُ الأَئِمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ" أَيْ عَلَى إمَامَتِهِمْ "مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَتُلُقِّيَ" الْمَنْقُولُ "بِالْقَبُولِ فَالْعِلْمُ" أَيْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ "فِي قَوْلٍ٢".

قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى: هَذَا الْمَذْهَبُ.

قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: هَذَا ظَاهِرُ كَلامِ أَصْحَابِنَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

وَقَالَ: الَّذِي عَلَيْهِ الأُصُولِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ٣ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ٤، وَعَمَلاً بِهِ


= وانظر: أصول السرخسي ١/ ٣٢١، ٣٢٩، الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٧- ١٢٥، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢، المسودة ص ٢٤٠، ٢٤٤ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٢١، ١٢٢ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٧٦، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، المعتمد ٢/ ٥٦٦، ٥٧٠، توضيح الأفكار ١/ ٢٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٦، جمع الجوامع ٢/ ١٣٠، الكفاية للخطيب البغدادي ص ٢٥- ٢٦، غاية الوصول ص ٩٧.
وقال ابن بدران: "إنه يفيد العلم في قول لأحمد، وحمله بعض العلماء على أخبار مخصوصة". المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١".
١ في ز ش: وقربت.
٢ وهو قول الخطيب البغدادي، ورجحه الشوكاني.
"انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٧، إرشاد الفحول ص ٤٩، المعتمد ٢/ ٥٤٧، توضيح الأفكار ١/ ٩٦، ١٢١، المسودة ص ٢٤٠، ٢٤٣، غاية الوصول ص ٩٧، الروضة ص ٥٢، مختصر الطوفي ص ٥٣، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩١".
٣ في ض: وابن حمد.
٤ ساقطة من ب ع ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>