للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَالْعَمَلُ بِهِ" أَيْ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ "جَائِزٌ عَقْلاً" عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ١.وَخَالَفَ فِيهِ قَوْمٌ مِنْهُمْ الْجُبَّائِيُّ، وَأَكْثَرُ الْقَدَرِيَّةِ، وَبَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ٢. وَلَنَا أَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَالٌ، وَلَيْسَ احْتِمَالُ الْكَذِبِ وَالْخَطَإِ بِمَانِعٍ، وَإِلاَّ لَمُنِعَ فِي الشَّاهِدِ وَالْمُفْتِي٣، وَلا يَلْزَمُ الْوُصُولُ لِمَا سَبَقَ فِي إفَادَتِهِ الْعِلْمَ،


١ قال الإسنوي: "اتفق الكل على وجوب العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية"، كما مر في كلام المصنف. واختلفوا في الأمور الدينية، لكن البدخشي نبه إلى أن الرازي أشار إلى الاتفاق على الجواز لا على الوجوب.
"انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨١، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٢، المسودة ص ٢٣٧، الرسالة ص ٣٦٩، المستصفى ١/ ١٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٥، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/ ٥٨، المعتمد ٢/ ٥٧٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٨١، الروضة ص ٥٣، مختصر الطوفي ص ٥٤، إرشاد الفحول ص ٤٩، غاية الوصول ص ٩٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢".
٢ انظر أدلة هذا الرأي ومناقشتها في "كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠، المعتمد ٢/ ٥٤٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٢١، تيسير التحرير ٣/ ٨١، نهاية السول ٢/ ٢٨١، ٢٨٢، مناهج العقول ٢/ ٢٧٩، ٢٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٣، المسودة ص ٢٣٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٤٥، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٥٣، إرشاد الفحول ص ٤٩".
٣ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٤٥، المستصفى ١/ ١٤٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٨١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>