للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْجَوَابُ: أَنَّهُمَا فَعَلا ذَلِكَ تَثَبُّتًا فِي قَضِيَّةٍ خَاصَّةٍ. وَلِذَلِكَ حَكَمَا١ فِي وَقَائِعَ كَثِيرَةٍ بِأَخْبَارِ الآحَادِ٢.

وَاخْتَارَ عَبْدُ الْجَبَّارِ الْمُعْتَزِلِيُّ، وَحُكِيَ عَنْ الْجُبَّائِيِّ: أَنَّهُ لا يُحَدُّ بِخَبَرٍ دَالٍّ عَلَى حَدِّ الزِّنَا إلاَّ أَنْ يَرْوِيَهُ أَرْبَعَةٌ، قِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ بِهِ٣. وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا قِيَاسٌ٤ مَعَ الْفَارِقِ، إذْ بَابُ الشَّهَادَةِ أَحْوَطُ. وَلِذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِيهِ٥.


١ في ز: حكمنا.
٢ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩، ٦٨، أصول السرخسي ١/ ٣٣١ وما بعدها، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٨، مناهج العقول ٢/ ٣٠٧، ٣٠٨، المعتمد ٢/ ٦٢٢، تدريب الراوي ١/ ٧٣، نهاية السول ٢/ ٣١٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٧، المستصفى ١/ ١٥٥، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٥٦، إرشاد الفحول ص ٤٩، مختصر الطوفي ص ٥٥، ٥٦، ٥٧.
٣ وكذا ما يوجب الحدّ، وما يندرئ بالشبهة عند الكرخي وأكثر الحنفية كما جاء في "التحرير" و"مسلم الثبوت"، وهو قول أبي عبد الله البصري وغيره، فلا يثبت ذلك بخبر الآحاد عندهم، إلا إذا رواه أربعة فما فوق.
"انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٧، أصول السرخسي ١/ ٣٢١، ٣٣٣ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٨٨، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٣٦-١٣٧، ١٤٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٨، المسودة ص ٢٣٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٣، ١٣٧، المعتمد ٢/ ٦٢٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، ١١٧، المستصفى ١/ ١٥٥، نهاية السول ٢/ ٣٠٩، مناهج العقول ٢/ ٣٠٧".
٤ في ض: قياساً.
٥ انظر: المسودة ص ٢٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٨٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٩، المعتمد ٢/ ٦٢٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٧، ١٤٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٣، المستصفى ١/ ١٥٥، الروضة ص ٥٦، ٦٦، إرشاد الفحول ص ٥٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>