"انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٤، صحيح مسلم ١/ ٢٣٥، مسند أحمد ٢/ ٢٤٥، سنن أبي داود ١/ ١٧، تحفة الأحوذي ١/ ٣٠٠، سنن النسائي ١/ ٤٦، سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠، الموطأ ١/ ٣٤، سنن الدارمي ١/ ١٨٨، نيل الأوطار ١/ ٤٩، المستدرك ١/ ١٦٠، سنن الدارقطني ١/ ٦٣". ٢ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحبلها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر". "انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٧ وما بعدها، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥ وما بعدها، مسند أحمد ٢/ ٢٤٢، سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٥٩، سنن النسائي ٧/ ٢٢٣، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٣، نيل الأوطار ٥/ ٢٤١، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٩، أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ٧٦، سنن الدارمي ٢/ ٢٥١". والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعها ليوهم المشتري بكثرة لبنها. ٣ انظر أدلة الحنفية ومناقشتها في "الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٤، ١٤٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، ١١٢، المستصفى ١/ ١٧١ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣١٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٨١ وما بعدها، ٣٩٠ وما بعدها، ٣/ ١١، ١٦، ٦٤، المسودة ص ٢٣٨، ٢٣٩، المعتمد ٢/ ٥٤٨ وما بعدها، ٦٥٣ وما بعدها، ٦٥٩، ٦٧٠، قواعد التحديث ص ٩١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٥، تخريج الفروع على الأصول ص ١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٢، أصول السرخسي ١/ ٣٤٠، ٣٤١، ٣٦٨، ٢/ ٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٨ وما بعدها، تيسير التحرير ٢/ ٧٣، ١١٣ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ٦٩، ٧٠، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٦٥، إرشاد الفحول ص ٥٦". وسوف يذكر المؤلف بعضها فيما بعد ص ٥٦٥ وما بعدها.