للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ عَلَى قَبُولِهِ بِأَنَّهُ قَدْ كَثُرَ جِدًّا قَبُولُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَمَلاً شَائِعًا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ يَحْصُلُ بِهِ إجْمَاعُهُمْ عَلَيْهِ عَادَةً قَطْعًا١. فَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، لَمَّا جَاءَتْهُ الْجَدَّةُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مَا لَك فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْت لَك فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: حَضَرْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. فَقَالَ: هَلْ مَعَك غَيْرُك؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَهُ. فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. رَوَاهُ ٢أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد١ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ٣. وَاسْتَشَارَ عُمَرُ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ. فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى فِيهِ رَسُولُ


١ انظر: مناهج العقول ٢/ ٢٨٢ وما بعدها، شرح الورقات ص ١٨٥، الرسالة للشافعي ص ٤٠١ وما بعدها، ٤٣٥ وما بعدها، ٤٥٢ وما بعدها، أصول السرخسي ١/ ٣٢٢ وما بعدها، الإحكام لابن حزم ١/ ٩٨ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ٥٦ وما بعدها، ١١٢ وما بعدها، المستصفى ١/ ١٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٢، تيسير التحرير ٣/ ٨٢، ١١٣، نهاية السول ٢/ ٢٨٧، تخريج الفروع على الأصول ص ١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٨، ٣٦٨، ٣٧٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٧١، ٣٧٨، ٣/ ٢٨، المعتمد ٢/ ٥٨٣ وما بعدها، ٦٢٢ وما بعدها، ٦٥٥، جامع بيان العلم ٢/ ٤٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٥٩، ٦٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٥ وما بعدها، الكفاية ص ٢٦ وما بعدها، غاية الوصول ص ٩٨، اللمع ص ٤٦، الروضة ص ٥٣، ٦٥، مختصر الطوفي ص ٥٥، ٧٠، إرشاد الفحول ص ٤٩، ٥٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢، ٩٦.
٢ ساقطة من ز ش.
٣ قال الشوكاني: "رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي"، ولم يروِ النسائي هذا الحديث، ولعل المصنف رآه في السنن الكبرى للنسائي التي لم تطبع بعد، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارمي عن قبيصة بن ذؤيب.
"انظر: مسند أحمد ٥/ ٣٢٧، الموطأ ٢/ ٥١٣، سنن أبي داود ٢/ ١٠٩، تحفة الأحوذي ٦/ ٢٧٨، سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٠، سنن الدارمي ٢/ ٣٥٩، موارد الظمآن ص ٣٠٠، نيل الأوطار ٦/ ٦٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>