للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَك. فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ١.

وَلأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا٢ لَقَضَيْنَا بِغَيْرِهِ٣. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدٌ٤ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ أَنَّهُ سَأَلَ٥ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ٦: "إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ٧"، وَقَوْلُ عُمَرَ ذَلِكَ


١ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. ورواه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد والدارمي عن المغيرة بن شعبة عن عمر، ورواه ابن حبان وغيره عن ابن عباس. ورواه مالك مرسلاً.
"انظر: صحيح البخاري ٤/ ١٩٣، صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٩، ١٣١١، سنن أبي داود ٢/ ٤٩٧، تحفة الأحوذي ٤/ ٦٦٦، سنن النسائي ٨/ ٤٢، سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٢، نيل الأوطار ٧/ ٧٨، ٨٠، الموطأ ٢/ ٨٥٥، سنن الدارمي ٢/ ١٩٦، مسند أحمد ٤/ ٢٤٤، ٢٥٣، موارد الظمآن ص ٣٦٦، المنتقى للباجي ٧/ ٧٩".
٢ ساقطة من ز ش.
٣ في ش: بغرة.
وانظر: سنن أبي داود ٢/ ٤٩٨، بدائع المنن ٢/ ٢٦٨، الأم ٦/ ١٠٧.
٤ هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، الحافظ، أبو عثمان، أحد الأعلام، الثقة. قال أحمد عنه: من أهل الفضل والصدق. وقال أبو حاتم: من المتقنين الأثبات، ممن جمع وصنف، وهو صاحب كتاب "السنن والزهد". توفي بمكة سنة ٢٢٧ هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الحفاظ ص ١٧٩، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤١٦، الخلاصة ص ٤٣، شذرات الذهب ٢/ ٦٢، ميزان الاعتدال ٢/ ١٥٩، العقد الثمين ٤/ ٥٨٦".
٥ في ز ش: سئل.
٦ هو الصحابي حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، أبو نضلة، نزل البصرة، وله فيها دار. جاء ذكره في حديث أبي هريرة في الصحيح وغيره في قصة الجنين، مما يدل على أنه عاش إلى خلافة عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقات هذيل.
انظر ترجمته في الإصابة ١/ ٣٥٥، ٣/ ٢٧، الاستيعاب ١/ ٣٦٦، تهذيب الأسماء ١/ ١٦٩، الخلاصة ص ٩٤.
٧ رواه الشافعي وأبو داود والدارمي وابن حبان عن ابن عباس: أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها. وعند ابن حبان: "بغرة، عبد أو أمة".
"انظر: الرسالة ص ٤٢٧ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، سنن أبي داود ٢/ ٤٩٨، سنن الدارمي ٢/ ١٩٦، موارد الظمآن ص ٣٦٧، بدائع المنن ٢/ ٢٦٨، الأم للشافعي ٦/ ١٠٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>