للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَمِنْ شُرُوطِ رَاوٍ١: عَقْلٌ" إجْمَاعًا؛ إذْ لا وَازِعَ٢ لِغَيْرِ٣ عَاقِلٍ يَمْنَعُهُ مِنْ الْكَذِبِ، وَلا عِبَارَةَ٤ أَيْضًا، كَالطِّفْلِ٥.

"وَ" مِنْهَا "إسْلامٌ" إجْمَاعًا لِتُهْمَةِ عَدَاوَةِ الْكَافِرِ لِلرَّسُولِ٦ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِشَرْعِهِ٧.

"وَ" مِنْهَا "بُلُوغٌ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ٨مِنْ الأَئِمَّةِ٨،


١ المقصود هنا شروط الراوي عند الأداء، وهي تختلف في جملتها عن شروط الراوي عند التحمل.
"انظر: الرسالة للشافعي ص ٣٧٠ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، توضيح الأفكار ٢/ ١١٤، أصول الحديث ص ٢٢٩".
٢ في هامش ز ش: "لا مانع. والوازع هو الكافّ، يقال: وزعه يزعه وزعاً، إذا كفّه"، وفي نهاية العبارة في ز: "طوفي".
٣ في ب: بغير.
٤ في ع: عبادة. وكذا في "مختصر الطوفي" ص ٥٨، وفي "المدخل إلى مذهب أحمد" ص ٩٣: ولا عبادة لهما "أي للصبي والمجنون".
٥ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٣٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٤، مناهج العقول ٢/ ٢٩٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٧١، المستصفى ١/ ١٥٦، أصول السرخسي ١/ ٣٤٥، جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، الكفاية ص ٧٦، توضيح الأفكار ٢/ ١١٤، تدريب الراوي ١/ ٣٠٠، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٧، مختصر الطوفي ص ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.
٦ في ع: لرسوله.
٧ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٨، أصول السرخسي ١/ ٣٤٦، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٣، المستصفى ١/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٤١، ٤٧، المعتمد ٢/ ٦١٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٢، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، معرفة علوم الحديث ص ٥٣، أصول الحديث ص ٢٣٠، توضيح الأفكار ٢/ ١١٥، تدريب الراوي ١/ ٣٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٢، جمع الجوامع ٢/ ١٤٦، الكفاية ص ٧٧، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٦، مختصر الطوفي ص ٥٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٥٧.
٨ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>