انظر: اللمع ص ٤٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٦-١٤٧. ٢ في ز: يحتمل. ٣ يشترط في الراوي في حال السماع أن يكون مميزاً ضابطاً، فلو سمع المجنون حال جنونه، ثم أفاق فلا يصح ذلك، لأنه وقت الجنون غير ضابط. انظر: اللمع ص ٤١، المستصفى ١/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٨ وما بعدها، الإلماع للقاضي عياض ص ٦٢، أصول الحديث ص ٢٢٧، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣. ٤ ذهب أكثر العلماء إلى جواز تحمل الصبي المميز للرواية على أن يؤديها بعد البلوغ، ويقاس عليه غيره ممن ذكر أعلاه، لكنهم في تحديث سن الصبي لصحة سماعه وتحمله. "انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٢، المستصفى ١/ ١٥٦، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٥، المسودة ص ٢٥٨، ٢٩٠، الكفاية ص ٥٤، ٧٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٠، المعتمد ٢/ ٦٢٠، تدريب الراوي ٢/ ٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦١، جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٩، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٧، مختصر الطوفي ص ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، شرح النووي على مسلم ١/ ٦١". ٥ انظر: المصباح المنير ٢/ ٦٠٤، القاموس المحيط ٤/ ١٣.