للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ الْبَنَّاءِ، وَغَيْرِهِمَا: تَكْفِي الْعَدَالَةُ ظَاهِرًا لِلْمَشَقَّةِ. كَمَا قُلْنَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ. اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ. وَصَاحِبُ "رَوْضَةِ الْفِقْهِ" مِنْ أَصْحَابِنَا١.

"وَمَنْ رَوَى" حَالَ كَوْنِهِ "بَالِغًا مُسْلِمًا عَدْلاً وَقَدْ تَحَمَّلَ"٢ حَالَ كَوْنِهِ "صَغِيرًا ضَابِطًا٣، أَوْ" حَالَ كَوْنِهِ "كَافِرًا" ضَابِطًا "أَوْ" حَالَ كَوْنِهِ "فَاسِقًا" ضَابِطًا "قُبِلَ" مَا رَوَاهُ، لاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ فِيهِ حَالَ رِوَايَتِهِ٤.

"وَهِيَ" أَيْ الْعَدَالَةُ فِي اللُّغَةِ: التَّوَسُّطُ فِي الأَمْرِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلا نُقْصَانٍ٥.


١ وهو قول بعض الشافعية في الاكتفاء بالعدالة الظاهرة لقبول الرواية.
انظر: اللمع ص ٤٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٦-١٤٧.
٢ في ز: يحتمل.
٣ يشترط في الراوي في حال السماع أن يكون مميزاً ضابطاً، فلو سمع المجنون حال جنونه، ثم أفاق فلا يصح ذلك، لأنه وقت الجنون غير ضابط.
انظر: اللمع ص ٤١، المستصفى ١/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٨ وما بعدها، الإلماع للقاضي عياض ص ٦٢، أصول الحديث ص ٢٢٧، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣.
٤ ذهب أكثر العلماء إلى جواز تحمل الصبي المميز للرواية على أن يؤديها بعد البلوغ، ويقاس عليه غيره ممن ذكر أعلاه، لكنهم في تحديث سن الصبي لصحة سماعه وتحمله.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٢، المستصفى ١/ ١٥٦، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، مناهج العقول ٢/ ٢٩٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٥، المسودة ص ٢٥٨، ٢٩٠، الكفاية ص ٥٤، ٧٦، مقدمة ابن الصلاح ص ٦٠، المعتمد ٢/ ٦٢٠، تدريب الراوي ٢/ ٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦١، جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٥٩، غاية الوصول ص ٩٩، الروضة ص ٥٧، مختصر الطوفي ص ٥٨، إرشاد الفحول ص ٥٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٣، شرح النووي على مسلم ١/ ٦١".
٥ انظر: المصباح المنير ٢/ ٦٠٤، القاموس المحيط ٤/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>