للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظَاهِرُ حَالِ الْعَدْلِ أَلاَّ يَرْوِيَ إلاَّ مَا يَضْبِطُهُ. وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ الإِكْثَارُ١.

وَأُجِيبُ: بِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الضَّبْطِ، بَلْ خِيفَ ٢ذَلِكَ لإِكْثَارِهِ٢.

فَإِنْ قِيلَ: الْخَبَرُ دَلِيلٌ. وَالأَصْلُ صِحَّتُهُ فَلا يُتْرَكُ٣ بِاحْتِمَالٍ، كَاحْتِمَالِ حَدَثٍ بَعْدَ طَهَارَةٍ٤.

رُدَّ إنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ مَعَ الظَّنِّ، وَلا ظَنَّ مَعَ تَسَاوِي الْمُعَارِضِ وَاحْتِمَالُ الْحَدَثِ وَرَدَ عَلَى يَقِينِ الطُّهْرِ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ٥.

"وَ" مِنْهَا "عَدَالَةٌ" إجْمَاعًا لِمَا سَبَقَ مِنْ الأَدِلَّةِ "ظَاهِرًا وَبَاطِنًا" عِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا٦. وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنِ الأَكْثَرِ٧.


١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٤٢-١٤٣، الإحكام ٢/ ٧٥.
٢ في ش: من ذلك الإكثار.
وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣.
٣ في ب ع ض: نتركه. وصححت على هامش ع كما أثبتناه أعلاه.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٦.
٥ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٠ وما بعدها، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٦ وما بعدها.
٦ انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٠، المستصفى ١/ ١٥٧، نهاية السول ٢/ ٣٠٣، مناهج العقول ٢/ ٢٩٦، جمع الجوامع ٢/ ١٤٨، الكفاية ص ٣٤، ٧٧، المسودة ص ٢٥٧، تدريب الراوي ١/ ٣٠٠، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣، توضيح الأفكار ٢/ ١١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٦١، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، معرفة علوم الحديث ص ٥٣، المعتمد ٢/ ٦٢٠، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٢، تيسير التحرير ٣/ ٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣، أصول السرخسي ١/ ٣٤٥، أصول الحديث ص ٢٣١، غاية الوصول ص ٩٩، اللمع ص ٤٢، ٤٣، الروضة ص ٥٧، التمهيد ص ١٣٦، مختصر الطوفي ص ٥٧، إرشاد الفحول ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢.
٧ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>