للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا يَنْبَغِي لِمَنْ لا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ أَنْ

يُحَدِّثَ بِهِ.

وَالشَّرْطُ غَلَبَةُ ضَبْطِهِ وَذِكْرِهِ عَلَى سَهْوِهِ لِحُصُولِ الظَّنِّ إذًا. ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ

وَجَمَاعَةٌ١.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ. وَفِي الْوَاضِحِ لابْنِ عَقِيلٍ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: مَتَى تَتْرُكُ٢ حَدِيثَ الرَّجُلِ.؟ قَالَ: إذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَطَأُ، وَلأَنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ تَرَكُوا رِوَايَةَ٣ كَثِيرٍ٤ مِمَّنْ ضَعُفَ ضَبْطُهُ مِمَّنْ سَمِعَ كَثِيرًا٥ ضَابِطًا.

فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ. فَذَكَرَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهُ: أَنَّهَا٦ لا تُقْبَلُ٧؛ لأَنَّهُ لا غَالِبَ لِحَالِ الرُّوَاةِ٨.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مَا قَالَ الآمِدِيُّ: مِنْ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى غَالِبِ٩ حَالِ١٠ الرُّوَاةِ. فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُمْ: اُعْتُبِرَ حَالُهُ. فَإِنْ قِيلَ:


١ انظر في تعريف الضبط كتاب "التعريفات للجرجاني ص ١٤٢، أصول السرخسي ١/ ٣٤٨، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٢، تيسير التحرير ٣/ ٤٤، مناهج العقول ٢/ ٣٠٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٦ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٠، المعتمد ٢/ ٦١٩، توضيح الأفكار ١/ ٨، تدريب الراوي ١/ ٣٠٤، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣، الكفاية ص ١٥٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥".
٢ في ب ع ض: يترك.
٣ ساقطة من ض.
٤ في ض: كثيراً.
٥ في ش ز: كبيراً.
٦ في ض: أنه.
٧ في ب ع ض: يقبل.
٨ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥، الروضة ص ٥٧، إرشاد الفحول ص ٥٤.
٩ في ع: الغالب.
١٠ ساقطة من ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>