للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" تَحْمِلُهُ أَيْضًا عَلَى تَرْكِ "الرَّذَائِلِ" الْمُبَاحَةِ. كَالأَكْلِ فِي السُّوقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَلا يَأْتِي بِكَبِيرَةٍ لِلآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي الْقَاذِفِ١. وَقِيسَ عَلَيْهِ الْبَاقِي مِنْ الْكَبَائِرِ٢.

وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ "بِلا بِدْعَةٍ مُغَلَّظَةٍ" وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَيْهَا٣.

"وَتُقْبَلُ٤ رِوَايَةُ" مَنْ اتَّصَفَ بِذَلِكَ٥، وَلَوْ أَنَّهُ "قَاذِفٌ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ".

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: إنْ قَذَفَ٦ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ؛ لأَنَّ٧ نَقْصَ الْعَدَدِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ٨.


١ وهو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} . الآية ٤ من النور.
٢ انظر في تعريف العدالة: "التعريفات للجرجاني ص ١٥٢، اللمع ص ٤٢، المعتمد ٢/ ٦١٦، توضيح الأفكار ٢/ ١١٧، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣، المغني ١٠/ ١٤٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١، أصول السرخسي ١/ ٣٥٠ وما بعدها، الكفاية ص ٧٨، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٧، المستصفى ١/ ١٥٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٣، تيسير التحرير ٣/ ٤٤، جمع الجوامع ٢/ ١٤٨، نهاية السول ٢/ ٣٠٣، مناهج العقول ٢/ ٢٩٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٩، ٤٠٠، شرح نخبة الفكر ص ٥٢، غاية الوصول ص ٩٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٥١، ٥٢، شرح منح الجليل ٤/ ٢١٨".
٣ صفحة ٤٠٢.
٤ في ع: ويقبل.
٥ أي تقبل رواية من اتصف بهذه الشروط السابقة في الراوي.
٦ في ب: القذف.
٧ في ب: لأنه.
٨ قال الحنفية بقبول رواية المحدود في القذف مطلقاً، سواء كان محدوداً بشهادة أم.....=

<<  <  ج: ص:  >  >>