وانظر حكم أخذ الأجرة على الرواية في "توضيح الأفكار ٢/ ٢٥١، تدريب الراوي ١/ ٣٣٧، العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٤٨-١٤٩، الكفاية ص ١٥٣، المسودة ص ٢٦٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، طبقات الحنابلة ١/ ١٧٠". ٢ هو محمد بن إدريس بن المنذر بن مِهْران، الغطفاني الحنظلي، أبو حاتم الرازي، أحد الأعلام، حافظ المشرق، كان بارع الحفظ، واسع الرحلة، من أوعية العلم. قال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات، مشهوراً بالعلم، مذكوراً بالفضل. جمع أحاديث الزهري وصنفها ورتبها، وكان المرجع في معرفة رجال الحديث. توفي سنة ٢٧٧ هـ، وقيل ٢٧٥هـ. انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢/ ٢٠٧، شذرات الذهب ٢/ ١٧١، طبقات القراء ٢/ ٩٧٠، طبقات الحفاظ ص ٢٥٥، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٦٧، تاريخ بغداد ٣/ ٧٣، المنهج الأحمد ١/ ١٨٣، طبقات الحنابلة ١/ ٢٨٤". ٣ في ض: تركه. ٤ في ب ز ض: أو. ٥ في ع: وصحبته. ٦ في ز ش ب: الأرذال. ٧ قال ابن الحاجب: وتتحقق "العدالة" باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، وبعض الصغائر، وبعض المباح. "مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٣". وهو معنى ما نقلناه عن الآمدي في "الإحكام ٢/ ٧٧".