للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبُخَارِيُّ١، يَعْنِي: إذَا٢ صَنَعَ مَا شَاءَ فَلا يُوثَقُ بِهِ٣.اهـ.

وَعَلَى الأَصَحِّ فِي كَوْنِ الصَّغَائِرِ إنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ مِنْهُ٤ تَكَرُّرًا يُخِلُّ الثِّقَةَ بِصِدْقِ الرَّاوِي لَمْ يُقْدَحْ فِي رِوَايَتِهِ.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ فِي "أُصُولِهِ": حَدُّ الإِصْرَارِ٥ الْمَانِعِ فِي الصَّغَائِرِ: أَنْ تَتَكَرَّرَ مِنْهُ تَكَرُّرًا يُخِلُّ الثِّقَةَ بِصِدْقِهِ٦.اهـ.

وَقِيلَ: يَقْدَحُ تَكْرَارُهَا فِي الْجُمْلَةِ.

وَقِيلَ: ثَلاثًا. قَالَهُ٧ ابْنُ حَمْدَانَ فِي "الْمُقْنِعِ" وَ"آدَابِ الْمُفْتِي٨".


١ رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود. ورواه بعضهم عن حذيفة. ورواه أحمد عن أبي مسعود الأنصاري وعن حذيفة. ورواه ابن ماجه عن عقبة بن عمرو، ولفظه: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة؛ إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت". ورواه مالك مرسلاً.
"انظر: صحيح البخاري ٤/ ٦٨، مسند أحمد ٤/ ١٢١، ٥/ ٣٨٣، سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٠٠، سنن أبي داود ٢/ ٥٥٢، الموطأ ١/ ١٥٨، كشف الخفا ١/ ٩٨، فيض القدير ٢/ ٥٤٠".
٢ في ب: أي إن من. وفي ع: أي من. وفي ض: أي.
٣ انظر: المستصفى ١/ ١٥٧، الإحكام للآمدي ٢/ ٧٧، تيسير التحرير ٣/ ٤٥، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٤٩، المغني ١٠/ ١٤٩.
٤ ساقطة من ش ب ز.
٥ في ش: الاحتراز.
٦ قال الشوكاني: "وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية، فإنه قال: لا صغيرة مع إصرار. وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ، وجعله حديثاً، ولا يصح ذلك، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة". "إرشاد الفحول ص ٥٣".
وانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٣.
٧ في ب: قال.
٨ قال ابن حمدان: وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثاً. "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٣".
وانظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>