٢ وهو ما اختاره الكمال بن الهمام نقلاً عن ظاهر الرواية عن أبي حنيفة في مجهول الحال، وأنه لا بدَّ من التزكية. أما ظاهر العدالة، وهو من التزم أوامر الله ونواهيه، ولم يظهر فيه خلاف ذلك، وباطن أمره غير معلوم، فهو عدل، وتقبل روايته "انظر: تيسير التحرير ٣/ ٤٨- ٤٩". بينما يخصص السرخسي قبول العدالة الظاهرة بالقرون الثلاثة، فيقول: "المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة" "أصول السرخسي ١/ ٣٥٢". وانظر: كشف الأسرار ٢/ ٣٨٦، ٣٨٨، ٤٠٠، ٣/ ٢٠، المعتمد ٢/ ٦٢٠، تدريب الراوي ١/ ٣١٧، المسودة ص ٢٥٧، أصول السرخسي ١/ ٣٧٠، إرشاد الفحول ص ٥٣. ٣ في ش: البدائع. وهو تصحيف، لأن كتاب "البدائع" للكاساني في الفقه الحنفي. أما كتاب "البديع" فهو في أصول الفقه، وهو ما ينقل عنه الحنفية في هذه المواطن، ويتردد في كتبهم الأصولية، واسمه الكامل: "بديع النظام، الجامع بين أصول البزدوي والإحكام" للساعاتي، مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة ٦٩٤هـ. "انظر: الفتح المبين ٢/ ٩٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠". ٤ حكى الإمام مسلم في "صحيحه" الإجماع على رد خبر الفاسق، فقال: "إنه غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم". وهو ما نقله السرخسي عن الإمام محمد رحمه الله تعالى. وقال عضد الدين: "واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة، والظاهر أنه الفسق، لأن العدالة طارئة، ولأنه أكثر العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤". وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٦١، أصول السرخسي ١/ ٣٧١، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٧، إرشاد الفحول ص ٥٣.