للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وَ" لا تُرَدُّ رِوَايَةُ "عَدِيمِ نَسَبٍ" كَوَلَدِ الزِّنَا وَالْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ "وَ" لا رِوَايَةُ "مَجْهُولِهِ١" أَيْ مَجْهُولِ النَّسَبِ؛ لأَنَّ هَؤُلاءِ كُلَّهُمْ دَاخِلُونَ فِي عُمُومِ الأَدِلَّةِ. فَصَحَّتْ رِوَايَتُهُمْ كَغَيْرِهِمْ حَيْثُ لا مَانِعَ٢.٣والله أعلم١٣.


١ في ش ز: مجهول.
٢ انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، المستصفى ١/ ١٦٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٠، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦٠.
٣ ساقطة من ش ب ز ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>