للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعُلَمَاءِ١ مِنْ الطَّوَائِفِ، وِفَاقًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ٢.اهـ.

وَقِيلَ: إنَّهَا تَعْدِيلٌ لَهُ مُطْلَقًا. اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، عَمَلاً بِظَاهِرِ الْحَالِ٣.

"وَلا يُقْبَلُ تَعْدِيلُ مُبْهَمٍ كَحَدَّثَنِي ثِقَةٌ أَوْ عَدْلٌ أَوْ مَنْ لا أَتَّهِمُهُ" عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، لاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مَجْرُوحًا عِنْدَ غَيْرِهِ. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ مِنْ صُوَرِ الْمُرْسَلِ عَلَى الْخِلافِ فِيهِ٤.

قَالَ الرُّويَانِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ كَالْمُرْسَلِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَكَذَا أَبُو الْمَعَالِي، وَاخْتَارَ٥ قَبُولَهُ؛ وَأَنَّ الشَّافِعِيَّ أَشَارَ إلَيْهِ٦.

وَقَبِلَهُ الْمَجْدُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُرْسَلَ وَالْمَجْهُولَ. فَقَالَ: "إذَا قَالَ الْعَدْلُ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، أَوْ مَنْ لا أَتَّهِمُهُ، أَوْ رَجُلٌ عَدْلٌ، وَ٧نَحْوَ ذَلِكَ.


١ في ض: و.
٢ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٥٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦.
٣ انظر هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "فواتح الرحموت ٢/ ١٤٩، ١٥٠، تيسير التحرير ٣/ ٥٠، ٥٥، نهاية السول ٢/ ٣٠٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٦، الكفاية ص ٨٩، المسودة ص ٢٥٣، ٢٧١، ٢٧٣، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٣، تدريب الراوي ١/ ٣١٤".
٤ وهو قول أبي بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي والقاضي أبي الطيب الطبري وابن حزم والشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والماوردي والروياني.
"انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٥٢، توضيح الأفكار ٢/ ١٦٧، تدريب الراوي ١/ ٣١٠، الكفاية ص ٨٩، المسودة ص ٢٥٦ وما بعدها، جمع الجوامع ٢/ ١٥١، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٥، كشف الأسرار ٣/ ٧١، إرشاد الفحول ص ٦٧".
٥ في ب ع ض: واختياره.
٦ انظر: جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ١٥١، المسودة ص ٢٥٧.
٧ في ش ز: أو. وما أثبتناه في الأعلى من ب ع و"المسودة".

<<  <  ج: ص:  >  >>