للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَأَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَذَا١، "وَعَنْهُ" كَقَوْلِ٢ الصَّحَابِيِّ: أَقُولُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "و"َ كَقَوْلِهِ "إنَّهُ" أَيْ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَذَا٣، أَوْ قَالَ كَذَا عَلَى "الاتِّصَالِ" أَيْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ٤ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ. وَيَكُونُ ذَلِكَ حُكْمًا شَرْعِيًّا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ؛ لأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الصَّحَابِيِّ الْقَائِلِ ذَلِكَ٥.

وَخَالَفَ ٦فِي ذَلِكَ٦ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. فَقَالُوا: لا يُحْمَلُ عَلَى السَّمَاعِ لاحْتِمَالِهِ وَتَرَدُّدِهِ بَيْنَ سَمَاعِهِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ٧.


١ انظر: فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، جمع الجوامع ٢/ ١٧٣، الكفاية ص ٤١٩، المسودة ص ٢٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٣، المستصفى ١/ ١٢٩، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٥، غاية الوصول ص ١٠٦، الروضة ص ٤٧، مختصر الطوفي ص ٦٣، إرشاد الفحول ص ٦٠، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٩٥.
٢ في ب: أي وكقول. وفي ض: وقول.
٣ ساقطة من ز ش ب ع.
٤ في ز: بين.
٥ وهو ما رجحه الآمدي وابن عبد الشكور. وقال الخطيب البغدادي: "فقال أكثر العلماء: الواجب في ذلك حمله على أن الصحابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم" "الكفاية ص ٤١٩".
وانظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٥، المستصفى ١/ ١٣٠، نهاية السول ٢/ ٣١٦، مناهج العقول ٢/ ٣١٤، توضيح الأفكار ١/ ٢٧٢، المسودة ص ٢٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١.
٦ ساقطة من ض.
٧ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٥، نهاية السول ٢/ ٣١٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، تيسير التحرير ٣/ ٦٨، توضيح الأفكار ١/ ٢٧٣، الكفاية ص ٤١٩، المسودة ص ٢٦٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>